للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[ما لا يضم: ]]

لا الأسنان، فلا يضم بعضها لبعض، بل في كل سن خمس من الإبل، كان ذلك في ضربة أو ضربات على المشهور؛ لاتحاد المحل، وهو أحد قولي ابن القاسم.

ولا يضم المواضح، ولا المناقل، فلا ضم باتفاق، كما لو أوضحها موضحتين، فأخذت عقلهما، ثم أوضحها مواضح متعددة فلها عقلها، ما لم يبلغ ذلك في المرأة الواحدة الثلث.

ولا يضم عمد لخطأ، كما لو قطع لها ثلاث أصابع عمدًا، ثم أصبعًا خطأ، فتأخذ له عشرًا إن لم تعف عن العمد، بل اقتصت فيه أو صالحت عنه، وإن عفت، وإنما يضاف بعض الأصابع إلى بعض في الخطأ.

[[من يحمل الدية: ]]

ولما ذكر الديات في النفس وأجزائها، شرع في بيان من يحملها، فقال: ونجمت ويأتي البيان على التنجيم والمقصود هنا ذكر شروط حمل العاقلة، سواء كانت دية مسلم أو ذمي أو مجوسي أو نساء كل.

[[شروط التنجيم: ]]

وأشار للشرط الأول بقوله: دية الحر، فلا تحمل قيمة عبد، بل هي حالة على قاتله.

وأشار للثاني بقوله: الخطأ، فلا تحمل العمد.

وأشار للثالث بقوله: بلا اعتراف من الجاني، بل بالبينة وما في معناها من اللوت، وإنما لم تحمله لاتهام الجاني على إغناء ورثة المقتول.

ولما كان الجاني يدخل مع العاقلة في غرم جنايته، قال: على العاقلة والجاني.

وأشار للشرط الرابع بقوله: إن بلغ ذلك ثلث دية المجني عليه أو الجاني فأكثر على المشهور، فلو جنى مسلم على مجوسية ما يبلغ ثلث

<<  <  ج: ص:  >  >>