للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[إصابة الخرص جايحة: ]]

فإن أصابته -أي: الخرص- جائحة قبل جداده اعتبرت، فإن بقي بعدها ما تجب فيه الزكاة زكاه، وإلا فلا، خلافًا لابن الجهم (١) من إيجابها في الباقي.

[[اعتبار زيادة ثمرة: ]]

وإن زادت ثمرة بعد جدادها على تخريص عارف فالأحب -كما قال مالك في المدونة- الإخراج عما زاد؛ لقلة إصابة الخراص اليوم.

واختلف شيوخها هل (أحب) محمول على ظاهره، كما فهم عياض وابن رشد، أو الأحب على الوجوب، وهو تأويل الأكثر؟ تأويلان.

ومفهوم (عارف) عدم اعتبار تخريص غيره، وهو كذلك.

[[الزكاة من رديء الحبوب: ]]

ولما كانت زكاة الحبوب مخالفة للماشية في أنها إذا لم يوجد منها


(١) هو: محمد أبو بكر بن أحمد بن محمد بن الجهم بن حبيش ويعرف بابن الوراق المروزي هذا الصحيح وأخطأ من قال: اسمه أحمد بن محمد وكان جده وراقًا للمعتضد. صحب أبو بكر إسماعيل القاضي وسمع منه وتفقه معه ومع كبار أصحاب بن بكير وغيره، وروى أيضًا عن إبراهيم بن حماد ومحمد بن عبدوس وعبد اللَّه بن محمد النيسابوري وعبد اللَّه بن أحمد بن حنبل وجعفر بن محمد الفريابي وجماعة غيرهم.
قال في الديباج: أبو بكر هذا مشهور له أنس بالحديث وألف كتبًا جليلة على مذهب مالك منها: كتاب الرد على محمد بن الحسن وكتاب بيان السنة: خمسون كتابًا كتاب مسائل الخلاف والحجة لمذهب مالك وشرح مختصر بن عبد الحكم الصغير. وكان صاحب حديث وسماع وفقه.
قال الخطيب: له مصنفات حسان محشوة بالآثار يحتج لمذهب مالك ويرد على مخالفيه وكتب حديثًا كثيرًا وكتبه تنبئ عن مقدار علمه. روى عنه أبو بكر الأبهري وأبو إسحاق الدينوري. وتوفي سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، وقيل: سنة ثلاث وثلاثين. ينظر ترجمته في: شجرة الدر الزكية، ص ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>