للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهرًا، بعد وقعة بدر بشهرين أو ثلاثة (١).

[[شرط استقبال القبلة: ]]

وعطف المصنف هذا الشرط على الشروط السابقة، فقال: وشرط مع الأمن استقبال عين الكعبة (٢)، أي: ذاتها يقينًا بجميع بدنه لا جهتها لمن بمكة؛ لأن القدرة على اليقين تمنع من الاجتهاد، لكونه معرضًا للخطأ.

القرافي: اتفاقًا.

فإذا صف صف مع حائطه فصلاة الخارج ببدنه أو بعضه عنها باطلة؛ لأنه مأمور بأن يستقبلها بجملته، فإذا لم يحصل له ذلك استدار.

قال: وكذلك الصف الطويل، بل بقربها يصلون دائرة أو قوسًا، إن قصروا عن الدائرة. انتهى.

وخرج بـ (الأمن) المسايفة حين الالتحام، وفهم من قوله: (عين) أنه لا


(١) قال السيوطي في لباب النقول، ص ١٩: "قوله تعالى: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ} الآيات قال ابن إسحاق: حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينظر أمر اللَّه فأنزل اللَّه: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} فقال رجل من المسلمين وددنا لو عدمنا عدم من مات منا قبل أن نصرف إلى القبلة وكيف بصلاتنا قبل بيت المقدس فأنزل اللَّه: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} وقال السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فأنزل اللَّه: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ} إلى آخر الآية له طرق نحوه وفي الصحيحين عن البراء مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل اللَّه: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} وأخرج ابن جرير من طريق السدي بأسانيده قال لما صرف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحو الكعبة بعد صلاته إلى بيت المقدس قال المشركون من أهل مكة تحير على محمد دينه فتوجه بقبلته إليكم وعلم أنكم أهدى منه سبيلًا ويوشك أن يدخل في دينكم فأنزل اللَّه: {لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ} الآية".
(٢) قال الأجهوري: (وقوله): عين الكعبة، أي: يقينًا بدليل قوله: فإن شق إلخ فلو خرج بدنه أو بعضه عن مقابلها بطلت صلاته قاله (تت) ونحوه يأتي عن ابن الحاجب، وانظر هذا مع ما يأتي من إن من التفت بجسده كله عن القبلة وقدماه للقبلة إن صلاته صحيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>