فيصلي راكبًا إيماءً، وإن صلى لغيرها، أي: القبلة، وإن أمن المصلي على الدابة بشرطه أعاد الخائف صلاته بوقت.
ابن فرحون: الاختياري، بخلاف العدو.
[تنبيه]
فرق الباجي بين السباع والعدو بأن خوف العدو متيقن بخلاف السبع ونحوه، ولو استوى تيقن الخوفين أو ظنهما لاستوى حكمهما.
وفرق عبد الحق بأن العدو مراده النفس، واللص مراده المال، والسباع ربما تفرقت وذهبت عنه، وربما قدر على الانحراف عن موضعها، ولا تتبعه، والعدو ليس كذلك غالبًا، فكان حكمه أشد.
وإلا لخضاض من الماء، وهو: الذي لا يغمره ولا يمنعه من السجود فيه والجلوس، إلا في إضرار ثيابه، لا يطيق النزول به، ويخشى خروج الوقت، فيودي فرضه راكبا للقبلة (١).
(١) قال الأجهوري: " (قوله): وإلا لخضخاض لا يطيق للنزول به (ش) جعل (تت) وتبعه بعض الشارحين إن خشية تلوث ثيابه مما يبيح له الصلاة على الدابة وفيه نظر، بل إنما هو مسوغ للصلاة، أيما قال في الرسالة: والمسافر يأخذه الوقت في طين خضخاض لا يجد أين يصلي فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائمًا يومي بالسجود أخفض من الركوع؛ فإن لم يقدر أن ينزل فيه، أي: في الخضخاض صلى على دابته إلى القبلة قال ابن عمر قولها: فإن لم يقدر إلخ عدم القدرة يكون بخوف الفرق انتهى ويفهم من هذا أن من خشي تلوث ثيابه إن نزل عن الدابة وهو يطيق النزول به إذا صلى على الدابة في هذه الحالة؛ فإن صلاته باطلة، وقد فسر الشيخ (ص) قول (المص) لا يطيق النزول به بما فسر ابن عمرو الحاصل: إن خشية تلوث الثياب لا توجب صحة الصلاة على الدابة وتبيح الصلاة إنما في الأرض وهل يقيد خشية تلوث الثياب المبيح للصلاة أيما بكونها يفسدها الغسل كما تقدم في الرعاف أم لا، وليت في تكميل التقييد للشيخ (غ) عن ابن عرفة ما نصه وفي الأيما خوف تلطخ الثياب بطين ثالثها إن لم يكن واسع المال أو كانت ذات قيمة والطين يفسدها، الأول لابن عبد الحكم وسماع القرينين، والثاني لرواية زياد وابن حبيب ونقله عن أصحاب مالك، قائلًا: يستحب تأخيره إلى آخر الوقت، والثالث لتخريج ابن رشد على شر إما الوضوء =