للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وفسر ابن حبيب وقته بالمختار ثم إن وصل حيث لا طين إلخ هذا من تتمة القول الثالث ويجري في القول الأول حيث صلى أيما والحاصل إن قوله: ثم إن وصل جار فيما إذا صلى أيما وذلك في القول الأول مطلقًا وفي الثالثة فيما إذا كان غير واسع أو واسع الحال وكان لثيابه قيمة والطين يفسدها، وهو يفيد أن القول الثالث أضعفها.
قلت: وانظر هذا مع ما ذكره (ح) عن ابن ناجي فإنه عزا القول بالأيما لتلطخ الثياب لمالك، وقال: إنه المشهور وعزا لابن عبد الحكم والقرينين القول بالسجود وإن تلطخت ثيابه، ونص (ح) قال ابن ناجي في شرح قول الرسالة: والمسافر يأخذه الوقت إلخ. ظاهر كلامه وإن كان إنما يخشى على ثيابه فقط، أي: إنه يومي وإن كان إنما يخشى إذا لم يوم على ثيابه فقط وهو قول مالك وهو المشهور وقال ابن عبد الحكم: ورواها أشهب وابن نافع: يسجد وإن تلطخت ثيابه انتهى.
تنبيهات:
الأول: لم يقيد (المص) المسألة بخوف خروج الوقت مع أنه مقيد به والمراد به الوقت المختار لكن على تفصيل التيمم، والحاصل: إنما يصلي في الخضخاض أيما من يقدر على النزول به وخشي تلوث ثيابه إنهم يوم إذا يئس أن يخرج منه الوقت وإما إن تيقن الخروج منه قبل خروج الوقت فإنه يؤخر لآخر الوقت؛ فإن لم يذر هل يخرج منه في الوقت أم لا يخرج في الوقت فيصلي أيما فيه وسط الوقت، فهذا كالمسافر العادم لكما على ما تقدم في التيمم.
الثاني: قال ابن عمر: قال ابن الطلاع: إذا امتلأ الجامع يوم الجمعة وكان بازايه خضخاض فمن آتى بعد امتلأ السجد صلى هناك قائمًا، وقيل: يذهبون إلى مسجد آخر ويصلون فيه الجمعة بإمام وهذا على القول بجواز الجمعة في مصر واحد مرتين. انتهى. وقاله الأفقهي وانظر على هذا لو جاء يوم الجمعة ولم يجد مدخلًا في المسجد وفي رحابه صلين خضخاض هل يصلي هناك صلاة الطين أو ينصرف ويصلي ظهرًا أربعًا. ذكر ذلك ابن الطلاع في مختصره فقال: يصلي فيه يسجد ويجلس فيه؛ لأن الجمعة فرض ولو خشي الضرر ولو صلى ظهرًا أربعًا فهو في سعة من ذلك للرخصة التي جاءت عن الصحابة في التخلف عن الجمعة لأجل الطين والمطر انتهى وما ذكره عن الطلاع يخالف ما ذكره عنه ابن عمر؛ فإنه ذكر أنه يصلي في الخضخاض ويجلس فيه وذكر ابن عمر أنه يصلي فيه قائمًا.
الثالث: مثل الخضخاض في قسميه السابقين قال الأفقهي في شرح الرسالة: ومثل الخضخاض وحده وهو أحرى لأنه كان يباح الأيما بالسجود في الطين الخضخاض فأحرى الماء. انتهى. وهذا فيمن يقدر على النزول ومن لا يقدر على النزول فإنه يصلي على الدابة بمنزلة من لا يقدر على النزول بالخضخاض انتهى ثم إن كلام =

<<  <  ج: ص:  >  >>