للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الأقفهي هذا في صلاة غير الجمعة لما قدمه من أنه يصليها فيه راكعًا ساجدًا.
الرابع: يفهم من قول (المص) وصوب سفر قصر إلخ إن غير المسافر لا يصلي النافلة على الدابة ولو كان يباح له صلاة الفرض عليها بوجه من الوجوه السابقة وأما إن كان يصلي عليها الفريضة قائمًا وراكعًا وساجدًا فإنه يصلي عليها النافلة وهدا واضح.
(قوله): أو لمرض ويؤديها عليها رض فلما وفيها كراهة الأخير، (ش) قوله: ويؤديها عليها كالأرض قال في الرسالة بعد أن توقف له، أي: إنه إنما يصليها عليها حال وقوفها ولا يصليها عليها سائرة، وفي المدخل ويومي للأرض بالسجود لا إلى كور الرحلة؛ فإن أومي إليه فصلاته باطلة انتهى. قلت: وكذا إذا أومي لجيد الدابة كظهرها أو رقبتها ثم إن قول (المص): أومي لمرض أن يطيق النزول به كما يفيده تأخيره عن قوله: لا يطيق النزول به (وقوله): ويؤديها عليها كالأرض بل لا يتصور فيما ذلك عادة ويكون حكمه حكم ما قبله من مسألة الخضخاض فقول (تت) تبعًا (للشر) أو لم من لا يطيق النزول به غير ظاهر، ونص (الشر) في قوله: أو لمرض مراده المريض الذي لم يقدر أن ينزل عن الدابة وهو يقدر أن يؤدي الصلاة على الدابة كما يؤديها على الأرض من ركوع وسجود فيه نظر، وذلك لأن من يقدر على الركوع والسجود على الدابة لا يصلي عليها بركوع وسجود وإنما يصلي عليها أيما ويصلي على الأرض بركوع وسجود، فصلاته على الأرض أكمل من صلاته على الدابة فليس له أن يصلي على الدابة إلخ. هذا وقد شرط (المص) في صلاته على الدابة أن يكون أداؤها عليها كأدائها على الأرض، والحاصل أن من يقدر أن يصلي على الدابة بركوع وسجود ولا يقدر مع ذلك على القيام ويقدر أن يصليها على الأرض كذلك فإنه لا يصليها على الدابة؛ لأن من يصلي بالأرض من جلوس ويقدر على الركوع والسجود فإنه يركع ويسجد، وليس كذلك من يقدر أن يصلي جالسًا على الدابة بركوع وسجود إذ ليس له أن يصلي بالركوع والسجود وإنما يصلي أيما. و (خ) فيكون تأديتها على الأرض أتم فيجب تأديتها بالأرض لأن الدابة لا يصلي عليها إلا أيما ولو مع القدرة على الركوع والسجود، وقد أشار إلى ذلك الشيخ بطرة (الشر) ونقله عنه شيخنا، فقال شيخنا: نزل (الشر) وهو بقدر إلخ غير ظاهر؛ لأن من يقدر على الركوع والسجود ولا يصلي الفريضة إلا بالأرض وإنما يصلي الفريضة على الدابة لو ترك صلى جالسًا أيما كما في الرسالة لعدم إفادة النزول (خ) انتهى. وفي (ح) إشارة إليه ويفهم من هذا أن من يصلي بالأرض أيما من قيام فإنه يصليها أيما لا على الدابة لزيادة القيام، وقد ذكر الشيخ (تت) عند قول (المص) وصوب سفر قصر إلخ عن سند ما يفيد أنه لو صلى عليها، أي: الدابة قائمًا وراكعًا ساجدًا من غير نقص أجزئ. على مذهب سحنون: لا يجز به لدخوله على الفور. انتهى. وهو لا يخالف ما ذكره (المص) من قوله: وبطل =

<<  <  ج: ص:  >  >>