ابن عرفة عن ابن محرز: إنما فرق الفقهاء بين الاستثناء والمحاشاة لاختلاف معناهما، فما كان وقفا لحكم اليمين أو رفعا له لم يصح بالنطق، وما كان رفعا لحكم اليمين عن بعض ما تناولته وإيقافا له إن عزله عن دخوله في يمينه أولا بنية كفته، وهذه المحاشاة وإن لم يعزله فإخراجه استثناء، وشرطه النطق؛ لأنه حل لما عقد. انتهى.
[تنبيهات]
الأول: لو أتى بكل موضع الألف واللام فقال: كل حلال على حرام لكان كذلك، قاله الباجي.
الثاني: ظاهر كلامه قبول قوله: (والمحاشات) ولو قامت عليه بينة، وهو كذلك، وهل بيمين، وصدر به توضيحه، أو بغير يمين؟ قولان.
الثالث: ظاهر إفادة المحاشات ولو في حق استحلفه الطالب عليه، أو ضيق عليه ليحلف له، أو خاف ألا يتخلص بغير يمين، وصرح في الشامل بأن الأصح عدم إفادتها ذلك.
وفي النذر المبهم كلله علي نذر، أو إن فعلت كذا فعلي نذر كفارة، وهذا وما بعده خبر مبتدأ: طعام إلخ، وكذا نذر اليمين المبهمة، كله علي يمين إن فعلت كذا.
[تنبيه]
ربما أشعر إتيانه بالنذر واليمين بهذه الصيغة بأنه لو قال: علي ثلاثة أيمان مثلا، لزمه ثلاث كفارات، وثلاثون يمينا لزمه ثلاثون كفارة، وهو اختيار اللخمي.
وفي نذر الكفارة، كإن فعلت كذا فعلي كفارة، وفي اليمين المنعقدة سواء كانت منعقدة على بر بصيغة إحداهما: إن فعلت، كقوله: واللَّه إن فعلت كذا، والثانية: كقوله: واللَّه لا جعلت كذا، ثم فعل، أو كانت منعقدة على حنث بصيغتيه أيضًا، بلا فعلت كذا، أو إن لم أفعل كذا، وسميت