للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[تقليد المجتهد غيره: ]]

ولا يقلد مجتهد مجتهدًا غيره؛ لأن القدرة على الاجتهاد تمنع من التقليد، فالاجتهاد واجب.

[[تقليد المحراب: ]]

ولا يقلد مجتهد محرابًا ببلد خراب، ليس فيه أحد، كما قال ابن القصار، إلا محرابًا لمصر من الأمصار، فيقلده المجتهد.

وظاهره: ولو كان المصر خرابًا، والذي في توضيحه عن ابن القصار بعدما قدمناه عنه: والبلد العامر الذي تكون فيه الصلاة، ويعلم أن إمام المسلمين نصب محرابه، أو اجتمع أهل البلد على نصبه، فإن العالم والعامي يقلدونه؛ لأنه علم أنه لم يبن إلا بعد اجتهاد العلماء في ذلك. انتهى.

ومفهوم (مجتهد) أن العامي يقلد أيَّ محراب كان، وسيأتي، وانظر ما حكيناه عن الذخيرة في الكبير.

[فائدة]

رأيت للعلامة الشهاب الأبشطي (١) الشافعي-رحمه اللَّه- المصر: كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود، والقرية: عبارة عن مجمع الناس للإقامة والاستيطان.

[[إذا كان المجتهد أعمى: ]]

وإن كان المجتهد أعمى، وحيث لم يقلد سأل عن الأدلة التي يستدل بها على القبلة، وقلد غيره، أي: غير المجتهد من المقلدين، كـ: الأعمى العاجز.


(١) لم أجد له ترجمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>