للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقد اعتبرنا الخلطة في حق صاحب الثمانين، فكأنه مخالط بجميعها، ولما كان فيها الزكاة منفردة فكأنه غير مخالط، وهو قول عبد الملك وسحنون.

وحذف المصنف الجواب من الأولى لدلالة الثانية عليه.

[[وقت الزكاة: ]]

وخرج الساعي لجباية الزكاة، إن لم يكن جدب، بل ولو كان بجدب على المشهور؛ لأن الضيق فيه بالفقراء أكثر، فيحصل لهم ما يستغنون به.

قال الشارح: الباء في (بجدب) يحتمل الظرفية والمعية.

وإذا خرج الساعي في سنة الجدب، فقال ابن عرفة: في أخذه زكاة العجاف منها وتكليف ربها شراء غيرها نقلًا الباجي عن مقتضى قول مالك ونص محمد بن زرقون.

إن ما قاله محمد فيمن عجفت غنمه دون الناس، وتأمل ما حكاه ابن عرفة من القولين مع قول المصنف فيما سبق ولزم الوسط.

طلوع الثريا بالفجر -أي: معه- ولم يبين حكم خروجه، وفي المدونة عن مالك سنة السعاة أن يخرجوا أول الصيف عند اجتماع أرباب المواشي بمواشيهم على المياه للتخفيف عليهم وعلى السعاة؛ لأنه ربما احتاج أحد إلى سن فيعسر عليه تحصيله عند الافتراق (١).


(١) قال في المنتقى: "فأما إبان الخروج لأخذ الصدقة فهو وقت طلوع الثريا مع طلوع الفجر وهو إبان تجتمع فيه الماشية على المياه لعدم المياه في الجبال والقفار من بقايا الأمطار؛ لأن ذلك أهون على المصدقين وأمكن لاجتماع الناس دون مضرة ولا مشقة تلحقهم في تركهم للكلأ والرعي والسرح للاجتماع للصدقة، ولأن الماشية حينئذ لا مضرة للانتقال بها لقوة نسلها، وقال الشافعي: إن وقت خروج الساعي وجميع الناس هو في شهر المحرم متى كان من كل سنة والدليل عليه ما قدمناه.
(فرع): إذا ثبت ذلك فإن حكم البلاد على ضربين ضرب لم تجر العادة لخروج السعاة إليه لبعده عليهم، ففي كتاب ابن سحنون أن حول هذه الماشية من يوم أفادها =

<<  <  ج: ص:  >  >>