للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الباجي: لأنه لا يحبس أوله على آخره انتهى.

واختلف: هل هو في البطيخ، أي: بدو صلاحه، ويدخل فيه الجزر؛ لأنه نوع منه، الاصفرار؛ لأنه المقصود منه، وذهب إليه ابن حبيب، أو التهيؤ للتبطخ، بأن يقرب اصفراره، وإليه ذهب أصبغ؟ قولان.

وقال أشهب: بأن يؤكل فقوسًا.

ولم يذكر صلاح البطيخ الأخضر، ولعله تلون حبه بالحمرة وغيرها.

وللمشتري بطون ما يخلف، ولا يتميز منه بطن من آخر، كياسمين ومقثأة، كخيار وقثاء، ولو لم يشترط ذلك.

ولا يجوز شراؤه مؤجلًا بكشهر مثلًا؛ لاختلاف حملها: قلة وكثرة، فيحمله البائع والمشتري، وأما ما يتميز كالفصيل، فتقدم أن خلقته إنما تدخل بالشرط.

[تنبيه]

كان الأحسن ذكر هذه عند قوله: (وصح بيع ثمر) ونحوه، أو عند الكلام على ما يشمله العقد.

ووجب ضرب الأجل فيما يخلف، إن استمر كالموز؛ لأنه كلما قطع منه شيء خلفه غيره.

[تنبيه]

قول البساطي: (إن الموز لا يخلف، بل إذا قطع أو أخذ راح، وإنما هناك أشياء صغار، إذا قطع ذلك المنتهى شب واحد منها) واضح.

ومضي بيع حب كقمح أفرك، وبيع قبل يبسه، الذي هو زمن جواز بيعه؛ لخبر ابن عمر: "حتى يبيض" (١)، ولا يفسخ بيعه.


(١) رواه أبو داود (٣/ ٢٥٩، رقم: ٣٣٧٠)، ولفظه: "نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري".

<<  <  ج: ص:  >  >>