للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[ما يبطل الوقف: ]]

وبطل:

[١] الوقف على معصية كجعل ربعه في ثمن خمر. البساطي: لا يبعد القول بكفر من فعل ذلك (١).

[٢] ويبطل على حربي؛ لأنه فيه قوة على حربه، كالوصية له.

[٣] وبطل من كافر ذمي أو غيره وقدرنا من؛ لأنه من عطف الجمل؛ إذ ما قبله معمول (على)، ولا يصح هذا فيه، فيكون المعنى: من كافر.

لكمسجد أو رباط أو على الكعبة، قال مالك في نصرانية بعثت بدينار للكعبة: يرد عليها، ولا يكون في الكعبة.

[٤] أو على ذكور بنيه دون بناته، فإنه يبطل؛ لأنه من عمل الجاهلية.

[٥] أو عاد الواقف لسكنى مسكنه الذي حبسه على محجوره، كما في التي بعدها، وخرج منه واقفه، وحيز عنه، ثم عاد لسكناه، قبل مضي عام من حين خروجه (٢)، فإنه يبطل.


(١) لأن ذلك يشبه الاستخفاف بالدين، والاعتراض على أحكامه وعدم الرضا بها.
(٢) قال في المنح (٨/ ١٢١ - ١٢٢): "طفى: فيه نظر بل يبطل فلا مفهوم لعاد ولا لسكنى ولا لمسكنه إذ الانتفاع بغير السكنى كالانتفاع بها وغير المسكن كالمسكن كذا النقل وبه شرح الشراح المعتمدون.
ابن يونس الإمام مالك رضي اللَّه تعالى عنه من حبس حبسًا وسكنه زمانًا ثم خرج منه فلا أراه إلا قد أفسد حبسه وهو ميراث.
ابن القاسم إن حيز عنه بعد ذلك في صحته حتى مات فهو نافذ فإن رجع فسكن فيه بكراء بعدما حيز عنه فإن جاء في ذلك أمر بين من الحيازة فذلك نافذ قاله مالك رضي اللَّه تعالى عنه.
محمد هذا إذا حاز ذلك المحبس عليه بنفسه أو وكيله ولم يكن فيهم صغير ولا من لم يولد بعد فأما من جعل ذلك بيد من يحوزه على المتصدق عليه حتى يقدم أو يكبر أو يولد أو كان بيده هو يحوزه لمن يجوز حوزه عليه ثم سكن ذلك قبل أن يلي الصغير نفسه وقبل أن يحوز من ذكرنا ممن حبس عليه فذلك يبطله. =

<<  <  ج: ص:  >  >>