للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفهم من قوله: (أكثر عادتها): أن من اتحدت عادتها تستظهر عليها، وهو كذلك.

ولما كان زمن الاستظهار حيضًا عند قائله، قال: ثم هي بعد الاستظهار فيما بين عادتها والخمسة عشر طاهر حقيقة، وهو مذهب المدونة.

[[المرأة الحامل: ]]

وأكثر الحيض لحامل تمادى بها الدم بعد ثلاثة أشهر، من أول حملها حتى جاوزت عادتها النصف ونحوه، البساطي: ستة عشر يومًا. انتهى.

ابن فرحون: إلى عشرين يومًا. ونحوه للجلاب.

وفي تماديه لبلوغ ستة فأكثر عشرون يومًا ونحوها، البساطي: واحد وعشرون. ابن فرحون: إلى خمسة وعشرين. الجلاب: لثلاثين. وقاله جميع شيوخ أفريقية، واستظهره المصنف في توضيحه.

وهل حكم ما حصل من الحيض قبل الثلاثة الأشهر كما بعدهما النصف ونحوه إلى الستة؛ لأن الستة أقصى الحمل، وهو قول الأبياني، أو كالمعتادة قبل الحمل يتجاوز دمها عادتها، فبمكثها، وتستظهر بثلاثة أيام؛ لعدم ظهور الحمل في شهر أو شهرين؟ قولان بغير ترجيح، وإن تقطع طهر، أي: تخلله دم وتساويا، أو زادت أيام الدم، أو نقصت كما لو حاضت يومًا، وطهرت يومًا أو عكسه، لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها من الخلاف في أكثر الحيض، فإذا رأت الدم ثم انقطع نظرت ما بين انقطاعه وعوده، فإن كان مقدار طهر تام فالدم الباقي حيض، وإن كان غير تام فحيضته تقطعت، فيضم الباقي للأول، ويلغي ما بين ذلك من الأيام، فإذا تحصّل من ذلك عادتها خاصة أو مع الاستظهار أو خمسة عشر يومًا فهي حيضة.

[[المستحاضة: ]]

ثم هي بعد ذلك مستحاضة وتغتسل الملفقة كلما انقطع؛ لأنها لا تدري هل يعاودها أو لا، وتصوم وتوطأ وتصلي، وتترك ذلك عند معاودته.

[تنبيه]

قولهم: (تحيض يومًا وتطهر يومًا) ليس المراد استيعاب جميع اليوم

<<  <  ج: ص:  >  >>