وبدأ بالأول، فقال: وضم الربح وهو كما قال ابن عرفة: زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهبًا أو فضة لأصله، ولا يستقبل به حولًا من حين ظهوره على المشهور؛ لأن ربح المال منه.
وقوله:(حول) أصله كان المال نصابًا أم لا، ولما كانت غلة المكتري للتجارة ربحًا؛ فيضم لأصله لا فائدة على المشهور، أفاد حكمه، مشبهًا له بما قبله بقوله: كغلة مكتر للتجارة، فتضم لحول ما تقيم من كرائها لا من يوم اكتراء، فإذا كان بيده ثلاثون دينارًا زكاها في رمضان ثم اكترى بها دارًا للتجارة في ذي القعدة، وأشغلها بأن أكراها في الحجة بأربعين دينارًا مثلًا فالحول رمضان، خلافًا لأشهب في كونه فائدة.
ومفهوم كونه للتجارة أنه لو اكتراها للسكنى ثم أكراها لأمر حدث له فلا تضم غلته للأصل وإن كثرت بل يزكيها لحول من قبضها، وهو كذلك، قاله في النوادر.
ومفهومه أيضًا: أن غلة ما اشتري للتجارة لا يضم، وهو كذلك، ثم بالغ على ضم الربح للأصل بقوله: ولو كان الأصل ربح دين كاشترائه سلعة بعشرين دينارًا في ذمته لا عوض له -أي: للدين- عنده ثم باعها بعد حول بخمسين، فإنه يزكي الثلاثين الربح، ولا يستقبل على المشهور.
[تنبيه]
دخل في المبالغة ما لو كان عنده عوض الدين ولم ينقده من باب أولى، فقول بعض المغاربة:(إن المصنف أغفل الفرع) غير ظاهر.
وضم الربح لمنفق اسم مفعول صفة لمال محذوف بعد حوله وهو المال المنفق، كان مع أصله الذي اشترى به السلعة بعد الشراء كمن عنده عشرة دنانير مضى لها حول، فاشترى بخمسة منها سلعة، ثم أنفق الخمسة الباقية، ثم باع السلعة بخمسة عشر، فإنه يزكي عشرين منها الخمسة المنفقة