اختلف البساطي وبعض معاصريه فكان البعض يتمسك بظاهر قولهم: إذا أجمل يقبل مطلقًا، ولو ظهر أنه سرق درهمًا.
وقال البساطي: إنه يفيد فيما يسرق، وأما لو ظهر أنه نقب من ذلك بالعظيم الذي لا يخطر بالبال فلا.
ويحتمل أن يريد أن لا يجمله مع غيره، بأن يتبرأ مما هو فيه وغيره.
وأشار للمانع الثاني بقوله: وزواله أي: العيب قبل القيام به على وجه تؤمن عودته عادة، فلا رد به، إلا أن يكون ما زال محتمل العود، كالبول في الفراش، وتزويج الرقيق عيب في زواله بموت الزوجة، وطلاقها وهو المتأول عند فضل على قول المدونة: إذا اشترى أمة وهي في عدة من طلاق فلم يعلم حتى أنقضت عدتها أنه لا رد له بما زال من زوجته بموت أو طلاق، واستظهره التونسي، وإليه أشار بقوله: والأحسن.
أو إنما يزول بالموت فقط دون الطلاق، كما قاله أشهب وابن حبيب، وهو الأظهر عند ابن رشد؛ لأن الموت قاطع للتعلق دون الطلاق، أو لا يزول بزوالها، وهو قول مالك؛ لاعتياده بالزوجة، أقوال.
البساطي: ولا ينبغي أن يعدل عن هذا.
وأشار للمانع الثالث بقوله: شرط يدل على الرضى صريحًا أو ظاهرًا، من قول: كرضيت، أو فعل: كوكوب، واستخدام مما ينقصه الاستعمال، فلا رد له به، وإن كان غلة.
وأما ما لا ينقصه فاستثناه بقوله: إلا ما لا ينقص الفعل، كسكنى الدار، يطلع على عيبها، وبائعها حاضر أو غائب، فإنه يستمر على سكناه، ويخاصم؛ إذ لا ينقصها السكنى، وهي غلة وخراج، والخراج بالضمان، وضمانها منه.