ومفهوم (فقط): أن غير الرقيق لا يمنع رده؛ لأن البراءة منه غير مفيدة، والفرق بين الرقيق وغيره قدرته على كتم عيوبه، فإن أحب إقامته عند مشتريه كتمه، وإلا أظهره، فجعلوا للبائع التبرؤ منه؛ ليسلم من تبعته. ومفهوم (بين): أنه لو باع ولم يبين لم يمنع من الرد، وهو كذلك.
وظاهر كلامه: كان العيب يسيرًا أو كثيرًا، وهو كذلك.
وخير مشتر من أحدهما، أي: من الحاكم أو الوارث ظنه أي: المشتري غيرهما، ثم ظهر أنه أحدهما، فله الرد والإمضاء، وينفعه دعوى جهله، خلافًا لابن حبيب.
ومنع من خيار المبتاع تبرؤ غيرهما، أي: الحاكم والوارث فيه أي: الرقيق مما لم يعلم به البائع من عيب، إن وجد به بعد الشراء، إن طالت إقامته، أي: الرقيق عند بائعه، فلو باعه بفور شرائه بيع براءة لم يفده، وللمشتري رده بالعيب على المشهور.
ولما ذكر التبرؤ مما لم يعلمه أفاد حكم ما إذا علمه بقوله: وإذا علمه البائع بيّن المشتري أنه به، فلو قال: أبيعك بالبراءة من عيب كذا، ولم يقل هو به، لم يفده قاله ابن المواز.
وقال ابن يونس: يبرأ منه، قال هو به أم لا.
ووصفه بعد بيانه وصفًا شافيًا كافيًا عن حقيقته وموضعه؛ إذ قد يغتفر في موضع دون غيره، أو أراه لى، وهي أتم من وصفه، وإذا وصفه لم يجمله، بأن يصفه وصفًا غير كاشف، بل محتملًا للقلة والكثرة، كأبق أو سارق، فيوجد قد أبق من مصر للمدينة مثلًا، أو ينقب، فهذا لا يفيد.
كذا قرره الشارحان، وتبين بهذا أنه إذا علم العيب أنه إنما يبرأ منه بثلاثة شروط:
[١] أن يقول به.
[٢] وأن يطلعه عليه برؤية أو ما يقوم مقامها من الوصف.