بالخمسة الأخرى، وأما كون المؤخر مسلفًا فاتفاق، وعلل بغير ذلك، فانظره في الكبير.
وهذه المسألة تلقب بمسألة البرذون وبمسألة الفرس لفرضها في الأم في الأول وفي التهذيب في الثاني.
وإن باع حمارًا بعشرة لأجل كعام أو شهر مثلًا، ثم استرده بأن أقاله مشتريه، وزاده دينارًا نقدًا منع؛ لما فيه من بيع وسلف؛ لأن المشتري ترتب في ذمته عشرة، دفع عنها معجلًا الحمار، الذي اشتراه مع دينار؛ ليأخذ من نفسه عند حلول الأجل عشرة: تسعة عوض الحمار، ودينارًا عن الدينار السابق.
ويدخل ضع وتعجل على أن الحمار يساوي ثمانية فأقل، وذهب وعرض بذهب مؤخر، ولا يدخل هنا حط الضمان وأزيدك؛ إذ لا ضمان في العين.
أو زاده دينارًا مؤجلًا منع مطلقًا، كان للأجل الأول أو دونه أو أبعد منه؛ لفسخ الدين في الدين، إلا أن يكون الدينار المزيد المؤجل في جنس الثمن، كان المصنف موافقًا أو مخالفًا؛ ولذا لم يقل من نوعه للأجل فجائز، كما لو باع الحمار بعشرة لعام أو لشهر ثم استرده ودينارًا يأخذه عند تمام العام أو الشهر؛ لأن أمر البائع آل إلى أنه اشترى الحمار بتسعة دنانير من العشرة ولا محذور فيه.
[تنبيه]
قال في التوضيح: وعلى هذا فالصور ستة؛ لأن المزيد له صورتان: موافق أو مخالف، وكل منهما: إما لدون الأجل أو له أو أبعد منه، ولا يجوز منها إلا صورة واحدة، وهي التي استثناها بقوله: إلا في جنس الثمن للأجل.
وإن زيد مع الحمار في البيعة الثانية غير عين، أي: غير ذهب أو فضة بل عرض أو حيوان، وبيع الحمار على التعجيل بنقد ذهب أو فضة،