للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطارئ، أو ينقلب ممنوعًا لتعجيل ما أجل؛ لأن أمره رجع إلى أنه يدفع الآن ثمانين، يأخذ منها مائة، وهو سلف بزيادة، قولان للمتأخرين، كتمكين بائع بالتنوين متلف بكسر اللام صفة لبائع، وفي بعض النسخ بائع متلف، أي: بفتح اللام غير منون صفة للمبيع المتلف، أقل من الزيادة عند الأجل، أي: كمن باع سلعة بعشرة لشهر، ثم أتلفها تعديًا، وقيمتها وقت إتلافها ثمانية، فإن الثمانية تلزم الآن اتفاقًا.

واختلف هل يمكن عند الأجل آخر الشهر من أخذ العشرة، وهو لمالك في المجموعة؛ لبعد التهمة، أو لا يمكن إلا من قدر ما دفع، وهو الثمانية، ويسقط عن المشتري الزائد للاتهام على السلف بزيادة، وهو قول ابن القاسم في العتبية؟ قولان، فالتشبيه لإفادة الحكم في القولين بغير ترجيح، لكن بقطع النظر عن القائل.

وإن أسلم شخص فرسًا في عشرة أثواب لشهر ثم استرد فرسًا مثله مع خمسة، وأبرأه من الخمسة الباقية منع مطلقًا كانت الخمسة التي مع الفرس معجلة أو مؤجلة للشهر أو دونه أو أبعد منه لأن أمره آل إلى أنه اسلفه فرسا رد له مثله وهو عين السلف وأعطاه خمسة أثواب زيادة لأجل السلف.

ثم شبه في المنع قوله كما لو استرده، أي: الفرس بعينه مع خمسة أثواب معجلة، واستثنى من المنع في هذه الثانية قوله: إلا أن تبقى الخمسة الزائدة مؤجلة لأجلها، أي: لأجل العشرة، فالجواز لأن الفرس حينئذ في مقابلة خمسة من الأثواب المؤجلة، وأما السلف فالخمسة المدفوعة مع الفرس، وهي التي يقبضها عند حلول العشرة.

وأشار المصنف لبيان ذلك على المشهور بقوله: لأن المعجل لما في الذمة أو المؤخر مسلف، أما كون المعجل سلفًا فلأنه يقبضه من ذمته عند أجله؛ لأنه لما ترتب له في ذمته عشرة أثواب لشهر ثم أعطاه الآن خمسة وفرسًا فالخمسة سلف يقبضها من نفسه عند تمام الشهر، والفرس بيع

<<  <  ج: ص:  >  >>