للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صورة، نعم إن كانت الصور هي النقد فقط جازت الصور كلها، وكلام الشارح يوهم أنها تتمة للتي قبلها، وقررها البساطي على أنها تتمة لها، وحذف المصنف امتنع من الأولى والثانية لدلالة الثالثة.

لا بعشرة وسلعة قرره البساطي على أنه من باع ثوبًا بعشرة لشهر ثم اشتراه بعشرة وسلعة حالين أو لدون الأجل جاز عند ابن القاسم، لرجوع ثوبه له، ودفعه الآن عشرة وثوبًا يأخذ عنها عند الأجل عشرة، ونحوه للشارح، ولبعض مشايخي قال: وصور هذه المسألة ثمان؛ لأنه إذا اشترى بعشرة وسلعة سلعة بيعت بعشرة فيتصور فيه أربع صور: اثنتان المتقدمتان، ولمثل الأجل أو أبعد، ولو اشترى بنقد أكثر من الأول وسلعة لتصورت الأربعة أيضًا، فجاءت الثمان، وأما لو فرضنا أن من صورها الشراء بأقل من العقد الأول مع السلعة لتأتي تمام الاثني عشر لتداخل بعض صورها مع بعض صور التي قبلها، إلا أن يفرق بالاعتبار.

وقال بعض من تكلم على هذا المحل: هذا مقابل ما يليه قبله، ولكنه خاص بحالتي النقد، وأما لأبعد فممتنع؛ عملًا بقوله: أو لا يمنع منها ثلاث، وهي ما عجل، فله الأقل، وجدولها على ما قاله بعض مشايخي من أنها ثمان صور هكذا:

... . . . نقدا. . . للأجل. . . لدونه. . . لأبعد

باع ثوبًا بعشرة لشهر ثم اشتراه بعشرة وشاة. . . جائز. . . جائز. . . جائز. . . ممتنع

باع ثوبًا بعشرة لشهر ثم اشتراه بخمسة عشر وشاة. . . جائز. . . جائز. . . جائز. . . ممتنع

وجاز بمثل أي بمثل الثمن لأبعد من الأجل، وجاز بثمن أقل لأبعد من الأجل، ونحوه لبعض مشايخي قائلًا: لخلوه عما يمنعه في المشهور.

ولو اشترى ثانيًا بأقل مما يباع أولًا، كأن يشتري سلعة باعها بمائة لشهر بثمانين لأجله نفسه، وهو المشهور، فإنه جائز، ثم رضي المشتري ثانيًا بالتعجيل للثمانين، فهل يستمر الجواز مع هذا التعجيل، ولا يراعى

<<  <  ج: ص:  >  >>