للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو مراده؛ لنصه على ذلك في البيع.

ولا يصلَّى فرض ولا غيره بلباس كافر: كتابي أو غيره على المشهور، وسواء باشر جلده أم لا، كان مما تلحقه النجاسة غالبًا كالذيل أو لا كالعمامة، طال لبسه له أو لا، إلا أن يغسل.

[تنبيه]

بنى (يصلى) للمفعول؛ ليشمل ما لو أسلم صاحب الثياب، فإنه لا يصلي فيها إلا بعد غسلها، ولو لم يعلم بها نجاسة، رواه أشهب؛ للخلاف في نجاسة عرقه. ولمالك: لا يغسل إلا ما علمت نجاسته.

بخلاف نسجه فيصلى فيه؛ لأن غسله يفسده، وهذا مع عدم تحقق النجاسة، والحاجة داعية إليه، بخلاف عسل الملبوس، ولذلك قال مالك: مضى الصالحون على ذلك.

ولا يصلى بما ينام فيه مصل آخر حتى يغسله؛ لأن الغالب عليه النجاسة، وهذه المسألة مما قدم فيها الغالب على الأصل، واللَّه أعلم. وفهم مِن (آخر): جواز صلاة صاحبه فيه، قال الشارح: وفيه نظر، إن كان معدًّا للنوم. انتهى.

ولا نظر إن كان متحفظًا، ثم ذكر تفصيلًا في ثياب المسلم، فقال: ولا يصلى بثياب غير مصل؛ لعدم توقيه النجاسة غالبًا، اللخمي: وتحمل ثياب النساء على غير الطهارة؛ لأن الكثير منهن لا يصلي، إلا كرأسه مِن عمامة ونحوها؛ إذ الغالب طهارة ذلك؛ لقلة وصول اليد إليه وقت البلل، و (كرأسه) يقرأ بالكاف وباللام، وإلا أخرج بـ (إلا)، يحتمل كونه مِن الفرعين قبله، أو مِن الثاني فقط.

ولا يصلي بمحاذي: بذال معجمة فرج غير عالم بباب الاستبراء وأحكام الطهارة، كـ: السراويل والأزرة حتى يغسله؛ لقلة محسني الاستبراء،

<<  <  ج: ص:  >  >>