للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[الأحق بغسل المرأة: ]]

والمرأة إن امتنع زوجها من غسلها، أو لم يكن، أو غاب، غسلها أقرب امرأة، ثم إن لم يوجد أقرب امرأة لها غسلتها أجنبية.

ظاهره كالمدونة: ولو كتابية.

[[صفة غسلها: ]]

وإذا غسلت لف شعرها، ولا يضفر على الأصح، ثم إن لم تكن أجنبية غسلها محرم نسبًا أو صهرًا، ويغسلها فوق ثوب.

ظاهره: كون الثوب على جسدها، وقال صاحب المجهول: صفته أن يعلق من السقف بينها وبين الغاسل ليمنع النظر، ويلف على يده خرقة غليظة.

ثم إن لم يوجد محرم، ولم يبق إلا رجال أجانب يممت لكوعيها فقط؛ لأن ذراعيها عورة اتفاقًا، بخلاف وجهها وكفيها، بدليل إظهارهما في الصلاة والإحرام.

[تنبيهان]

الأول: فرق الشيخ أبو الحسن بين الرجل يمم لمرفقيه والمرأة لكوعيها بأن تشوق الرجال للنساء أقوى من عكسه.

الثاني: لا يتيمم المصلي إلا بعد فراغ تيمم الميت؛ لأن وقت دخول الصلاة عليه، ذكره ابن فرحون في الدرر.

[[ستر عورة الميت: ]]

وستر الغاسل عورة الميت من سرته لركبته، ظاهره: الوجوب؛ إذ لا يجوز له النظر لعورته، لكن يبعد الوجوب المبالغة بقوله: وإن كان زوجًا أو سيدًا.

قال بعض مشايخي: وهو المشهور.

وأجاز بعضهم للسيد والزوج أن يستر وأن لا يستر استصحابًا لما

<<  <  ج: ص:  >  >>