للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ذكر فيه الوصايا وما يتعلق بها]

ابن عبد السلام أشبه ما يقال في رسمها بحسب عرف الفقهاء ما ذكره بعض الحنفية: أنها تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع.

ابن عرفة: هي في عرف الفقهاء لا الفرضيين عقد يوجب حقًا في ثلث عاقده يلزم بموته أو بنيابة عنه بعده.

وأما حكمها فقسمه اللخمي وابن رشد للأحكام الخمسة:

- فتجب إن كان عليه دين ونحوه.

- وتندب إن كان بقربة في غير الواجب.

- وتحرم لمحرم كالنياحة ونحوها.

- وتكره إن كانت بمكروه أو في مال فقير.

- وتباح إذا كانت بمباح من بيع أو شراء ونحو ذلك.

زاد ابن رشد: وكذلك ينقسم إنفاذها على الخمسة المذكورة.

[[أركان الوصية: ]]

ولها أركان أربعة:

- الموصي.

- والموصى له.

- والموصى به.

- والصيغة.

[[الركن الأول: الموصي]]

وأشار لأولها بقوله: صح إيصاء:

<<  <  ج: ص:  >  >>