[باب ذكر فيه الوصايا وما يتعلق بها]
ابن عبد السلام أشبه ما يقال في رسمها بحسب عرف الفقهاء ما ذكره بعض الحنفية: أنها تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع.
ابن عرفة: هي في عرف الفقهاء لا الفرضيين عقد يوجب حقًا في ثلث عاقده يلزم بموته أو بنيابة عنه بعده.
وأما حكمها فقسمه اللخمي وابن رشد للأحكام الخمسة:
- فتجب إن كان عليه دين ونحوه.
- وتندب إن كان بقربة في غير الواجب.
- وتحرم لمحرم كالنياحة ونحوها.
- وتكره إن كانت بمكروه أو في مال فقير.
- وتباح إذا كانت بمباح من بيع أو شراء ونحو ذلك.
زاد ابن رشد: وكذلك ينقسم إنفاذها على الخمسة المذكورة.
[[أركان الوصية: ]]
ولها أركان أربعة:
- الموصي.
- والموصى له.
- والموصى به.
- والصيغة.
[[الركن الأول: الموصي]]
وأشار لأولها بقوله: صح إيصاء:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute