للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول بعض مشايخي: (في الأخذ منه شيء؛ لجواز أن يكون ابن يونس إنما تكلم عليه بعد الوقوع) غير ظاهر.

ويدخلان يديهما تحته في ردّ المسح: مِن المؤخر للمقدم، إن بدآ به.

[[غسل الرأس بدل مسحه: ]]

وغسله بدل مسحه في وضوء الحدث الأصغر مجز عن مسحه على المشهور؛ لأنه مسح وزيادة (١).


= والملخص من ذلك: أن يكون قوله: (أخذ ابن يونس) من إضافة المصدر لمفعوله، ويكون في كلامه تقديم وتأخير، أي: وأخذ بعضهم جواز فتل الرجل شعره من قول ابن يونس: يجوز مسحه عليه، هذا غاية ما يمكن قوله.
قلت: في قول الرماصي: (وأيضًا ابن يونس لم يتكلم على جواز فتل الرجل شعره) تسرع؛ ذلك لأن لازم قوله بجواز مسح الرجال على ما فتلوه رؤيته جواز فتلهم شعورهم، ولو سلَّم الرماصي بذلك لسلِم من التمحل الإعرابي، ثم أين ما قاله من إضافة المصدر لمفعوله في: (أخذ ابن يونس)، فالمفعول الذي ذكره للمصدر (أخذ) هو: (جواز)، فالصحيح على ما قدمنا أن قول تت: (أخذ ابن يونس) هو من إضافة المصدر لفاعله، وإضافة المصدر إلى فاعله في كلام العرب أقوى من إضافته لمفعوله، حتى آثروا لأجله ارتكاب الضرورة، كما في قوله:
فزججتها بمزجة ... زج القلوص أبي مزادة
فليت الرماصي لم يتكلم هنا، وغير هذا الموضع من الموضع التي جانب فيها الرماصي الصواب عديدة، وقد سبق بعضها، فسبحان من جل عن الخطأ والسهو والنسيان، لا رب غيره، ولا معبود سواه، وعسى اللَّه تعالى أن ييسر إخراج هذه الحاشية منفردة ودراستها دراسة فاحصة متأنية، لأجل الوقوف عن كثب عما نسب إلى التتائي من سوء النقل، أو الخطأ في تشهير ما لم يشهر، واللَّه من وراء القصد.
(١) قال ابن العربي في الحكام (٣/ ٩٥): "المسألة الحادية والثلاثون: قال اللَّه تعالى في كتابه الكريم: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}، وقال الراوي: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مسح رأسه، فلو غسله المتوضئ بدل المسح (للرأس) فلا نعلم خلافًا أن ذلك يجزئه، إلا ما أخبرنا فخر الإسلام في الدرس أن أبا العباس بن القاص من أصحابهم قال: لا يجزئه. وهذا تولج في مذهب الداودية الفاسد، من اتباع الظاهر المبطل للشريعة الذي ذمه اللَّه تعالى في قوله: {يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}، وكما قال: {أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ}؛ وإلا فقد جاء هذا الغاسل لرأسه بما أمر به وزيادة عليه. فإن قيل: هذه زيادة خرجت عن اللفظ =

<<  <  ج: ص:  >  >>