للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن نحر خارجًا عن بيوتها إلا أنه من لواحقها فالمشهور عدم الإجزاء، ونص ابن القاسم على أنه لا يجزئ بذي طوى.

وما فات وقوفه بعرفة ولم يشتر من الحل أجزأ إن أخرج لحلّ، ونحر بمكة؛ لأنه لا بد في الهدي من الجمع بين الحل والحرم، وظاهره: سواء كان واجبًا أو تطوعًا، وهو كذلك.

وقول ابن الحاجب: (إن خروجه بعد عرفة غير واجب، فله نحره بغير إخراجه للحلّ) قال ابن عرفة: إنه وهم. انتهى. وانظر الجواب عنه في الكبير.

كإن وقف به -أي: بالهدي صاحبه- فضل منه حال كونه مقلّدًا، ووجده غير صاحبه، وَنُحِرَ بمنى في أيامها أو بمكة بشرطه أجزأ عن صاحبه.

[تنبيه]

هذا التقرير بناءً على (إن) شرطية، و (وقف) فعل الشرط و (نحر) من تمامه، والجزاء ما في الكاف من التشبيه، ويحتمل أن يقرأ وقف بالبناء للمفعول، فيشمل مسائل غير ما ذكر، انظرها في الكبير.

[[مسألة: ]]

ومن ساق هديًا في العمرة، سواء كان تطوعًا أو نذرًا أو جزاءً فمحل نحره بمكة، بعد كمال سعيها، نزلوا سعيها منزلة الوقوف في الحج، ثم حلق رأسه أو قصر، وحل من عمرته.

الأبهري: ولا يجوز أن يؤخر نحره.

وأتى المصنف بـ (ثم) المرتبة؛ لأن الحلق في العمرة يكون بعد الذبح كالحج؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}.

[[مسألة: ]]

وإن أردف الحج على العمرة لخوف فوات لحجه إن تشاغل بعملها، أو أردفته امرأة خوف فواته بأن لم يستطع الطواف لحيض حصل لها، وسار

<<  <  ج: ص:  >  >>