للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

قال في توضيحه: والجواز مقيد بما إذا كان خروجه معلومًا، وأما إن اختلف كبيعه ثوبًا على أن على البائع صبغه أو نسجه أو بيعه خشبة على أن يعملها تابوتًا فممنوع، ولم يذكر هذا القيد هنا.

ثم أخرج من الجائز، وهو قوله: (فيما طبخ)، فقال: لا فيما لا يمكن وصفه، كـ: تراب المعدن؛ لأن صفته لا تعرف، والأرض والدار، مثله لابن الحاجب، وتبعه مع تعقبه له بقوله في التمثيل عما نظر؛ لأنه يمكن وصفهما، وإنما امتنع السلم فيهما؛ لأن وصفهما مما تختلف الأغراض به، فيستلزم تعيينهما، فيؤدي إلى السلم في معين.

ويمنع السلم في الجزاف، فهو معطوف على ما لا يمكن وصفه، وإنما منع فيه لأن من شرط جوازه رؤيته، وهو معها معين، فيصير معينًا بتأخر قبضه.

ويمنع في ما لا يوجد جملة لعدم القدرة على تحصيله أو نادر ككبار اللؤلؤ.

ويمنع في حديد وإن لم تخرج منه السيوف في سيوف أو بالعكس، فلا تسلم السيوف في حديد خرج منها سيوف أم لا.

وعزا المذهب لابن القاسم في هذه الصورة أبو الحسن، وقال عن سحنون: لا بأس، يسلم حديد لا يخرج منه سيوف في سيوف لأجل. وكذا في تهذيب الطالب عن عبد الحق هو وفاق للكتاب.

قال صاحب التكملة: وعلى هذا فكان ينبغي للمؤلف أن يقول تأويلان انتهى.

[تنكيت]

إنما لم يقل ذلك لقوله في توضيحه عن ابن بشير: إن ما تأوله عبد الحق غير صحيح، ووجه المنع عند ابن القاسم: أن السوف مع الحديد كشيء واحد، والقاعدة: أن لا يسلم شيء في جنسه، ولا فيما يقرب منه،

<<  <  ج: ص:  >  >>