للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجاز الشراء من دائم العمل كالخباز والقصاب على أن يأخذ منه كل يوم كذا على المشهور، وهو بيع فلا يشترط فيه تعجيل رأس المال، ولا تأجيل الثمن، فيجوز كونهما حالين أو مؤجلين، ويشترط فيه الشروع في الأخذ ووجوده عنده للنهي عن بيع ما ليس عنده.

ولو لم يدم عمله، بأن كان يعمل مرة ومرة، واشترى منه على هذه الحالة، فهو سلم لا بيع، فيشترط فيه شروط السلم، ويشترط فيه أن يبقى المسلم فيه لأجل السلم فأبعد، وتقديم رأس المال، فإن تعذر شيء من المسلم فيه تعلق بالذمة، كاستصناع سيف أو سرج، شبه بما قبله في كونه سلمًا، فيشترط فيه شروطه:

[١] من وصف العمل.

[٢] وضرب الأجل.

[٣] وتقديم رأس المال.

وأشار لثالثها بقوله: وفسد بتعيين المعمول منه، كطشت من هذا النحاس، أو سيف من هذا الحديد، ولما كان تعيين العامل كتعيين المعمول منه اكتفى عنه به.

قال في المدونة: لو شرط عمله من نحاس أو حديد بعينه أو جواهر معينة أو عمل رجل بعينه لم يجز.

وإن اشترى المعمول منه واستأجره على عمله جاز على المشهور من جواز البيع والإجارة، إن شرع المسلم إليه في العمل، وسواء عين المسلم عامله أم لا، خلافًا لسحنون في منعه البيع والإجارة، إذا كان محل الإجارة في نفس المبيع.

وفارقت هذه المسألة التي قبلها بأن التي قبلها لم يدخل فيها المبيع في ملك المشتري أولًا، وهذه دخل في ملكه، ثم أجره على عمله.

<<  <  ج: ص:  >  >>