وأشار بـ (لو) لقول سحنون: لا يجوز إلا إذا كان شيئًا ليأمنا من خطأ التقويم، انظر علته في الكبير، وهذا آخر الكلام على شروط السلم وجمعها بعضهم نظمًا، انظرها في الكبير.
ثم شرع فيما إذا كملت الشروط، فقال: ويجوز السلم فيما طبخ من لحم وغيره، وفي اللؤلؤ للعذرة، على حصر صفته بذكر جنسه وعدده ووزن كل وصنعتها، والعنبر وفي الجوهر، هذا من عطف عام على خاص، والزجاج والجص والزرنيخ، وصنوف الفصوص، وفي أحمال الحطب وزنًا أو حزمًا، كملء هذا الحبل في طول كذا، ويوضع الحبل عند أمين، ويوصف نوعه من ضبط أو غيره.
وفي الأدم بفتح الهمزة والدال، جمع: أديم، مثل أنق وأنيق، وقد يجمع على أدمية، مثل رغيف وأرغفة، عن أبي نصر، وهو يحتمل أمرين:
- عطفه على الحطب، فيكون الحمل معتبرًا فيه.
- أو أحمال، فيكون أسلم مثلًا في عدة كعشرة أو عشرين مثلًا، أو غير ذلك.
ويجوز في صوف بالوزن لا بالجزر عددًا؛ لاختلافهما بالصغر والكبر، أي: إلا أن يشتري ذلك عند إبان جزازه، ولا تأخير لذلك، ويرى الغنم، فلا بأس بذلك في نصول السيوف والسكاكين.
وجاز السلم في تور، بالمثناة الفوقية: إناء يشبه الطشت بفتح الطاء وكسرها بمثناة فوقية في آخره، وبدونها، صنع بعضه ليكمل، بخلاف نسج بعضه ليكمل، فإنه ممتنع.
وفرق الإمام بينهما بإمكان إعادة التور إن جاء على غير ما اشترط فيه، بأن يكسره ويعيده.
= ابن عبد السلام إذا اتفقا على رد ثوب معين عوضًا عما لم يقبض من المسلم فيه احتمل كون المردود مثل ما بقي منه فيجوز أو أكثر أو أقل منه فيمتنع لأنها إقالة على غير رأس المال إلا أن ابن القاسم أجاز الإقالة في هذه الصورة بعد التقويم. اهـ".