السلم لمن لا ملك له، أي: في القرية، بخلاف الحائط لا يسلم إلا لمالكه، فيخالفه في وجهين؟ تأويلات ثلاث.
وإن انقطع، أي: ما مسلم فيه من قرية مأمونة صغيرة كانت أو كبيرة ما له إبان: بكسر الهمزة وتشديد الموحدة، أي: وقت معين يأتي فيه، أو من قرية معينة قبل قبض شيء منه، خُيِّر المشتري في الفسخ عن نفسه، وفي الإبقاء للعام القابل، إذا ألحق له.
وظاهره: سواء كان تأخير الحق بسببه أو بسبب البائع، فإن كان الثاني فكما قال، وإن كان الأول فقال ابن عبد السلام: ينبغي عدم تخييره؛ لظلمه البائع بالتخيير، فتأخيره بعد ذلك بزيادة ظلم.
ويشمل كلامه ما إذا لم يقم حتى دخل الإبان في العام القابل، وهو كذلك.
وإن قبض البعض وتأخر البعض لفقده وجب التأخير، إن دعي إليه أحدهما، إلا أن يرضيا بالمحاسبة، فلهما ذلك في صورتين:
إحداهما: ما له إبان ثم ينقطع، كما في المدونة.
والأخرى: أن يسلم في ثمر قرية مأمونة فيجب التأخير، إذا طلبه أحدهما، إلا أن يرضيا بالمحاسبة، ورجع إليه مالك فيهما، وصوب لتعلق السلم بالذمة، فلا يبطل ببطلان الأجل كالدين.
وقولنا:(مأمونة) لأن المصنف أسلف ما في مسألة المعينة، وإذا رضيا بالمحاسبة جاز عند ابن القاسم، ولو كان رأس المال مقومًا، كالثياب والحيوان؛ لجواز الإقالة على غير رأس المال (١).
(١) قال في منح الجليل (٥/ ٣٨١): "طفى: قوله لجواز الإقالة على غير رأس المال معناه لجواز الإقالة في هذه الصورة على غير رأس المال بفرض المردود مثل ما بقي أو أقل أو أكثر عند ابن القاسم لأنه لم ينظر لاحتمال المخالفة بالقلة والكثرة، فيلزم جواز الإقالة على غير رأس المال في هذه المسألة. =