للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وللشافعية في كونه تحديدًا عندهم وهو الأصح أو تقريبًا قولان.

والوسق: بفتح الواو على الأفصح مصدر بمعنى الجمع، ومنه: {وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (١٧) أي: جمع (١).

[ضابط النصاب وزنًا: ]

وضابط النصاب وزنًا ألف وستمائة رطل، يحتمل أنه خبر مبتدأ محذوف، ويحتمل كونه بدلًا من خمسة أوسق، والرطل: مائة وثمانية وعشرون درهمًا مَكِّيًّا، كُلٌّ -أي: كل درهم منها- خمسون وخُمُسا حبةٍ من مطلق الشعير المتوسط: لا ممتلئة، ولا من ضامرة، مقطوع من طرفيه ما امتد خارجًا عن خلقته.

[فائدة]

هذا الدرهم هو المسمى درهم الكيل؛ إذ به تقدر مكايل الشرع من أوقية ورطل ومد وصاع، حكاه ابن راشد عن بعضهم.

وقدر الدينار: اثنان وسبعون حبة، فالدينار: مثل الدرهم، وثلاثة أسباع مثله.

والدرهم: سبعة أعشار الدينار، إذًا الدرهم من وزن سبعة، كما في الرسالة.


(١) قال في المنتقى: "قوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" بين في أن الحبوب لها نصاب زكاة تجب فيما بعده ولا تجب فيما دونه كالورق والإبل وذلك النصاب خمسة أوسق والوسق ستون صاعًا والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث، وسيأتي بيانه بعد هذا إن شاء اللَّه تعالى وقد ذهب إلى ما ذكرناه من نصاب الحبوب مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، وقال أبو حنيفة إن ما يجب فيه العشر أو نصف العشر من الحبوب أو الثمار فإنه يخرج من قليل ذلك وكثيره العشر أو نصف العشر، وإن كان وسقًا واحدًا والدليل على ما يقوله الحديث المتقدم وهو نص في مسألة الخلاف، ودليلنا من جهة القياس أن هذا مال تجب من عينه الزكاة فوجب أن يكون فيه نصاب الزكاة كالعين والماشية".

<<  <  ج: ص:  >  >>