هذا كله إذا استمر على شكه، وأما لو تبين أنه قبل أو بعد لعمل على ما تبين.
ومن لم ينظر دليله على طلوع الفجر أو الغروب لعجزه عن الاستشهاد اقتدى بالمستدل مقلدًا له، وإلا بأن لم يجد من يقلده احتاط بتأخير الفطر عند الغروب وتقديم السحور على الفجر.
ثم استثنى من إطلاق الفرض من قوله في الفرض:(مطلقًا) فقال: إلا صوم المعين بنذر كيوم أو شهر كذا فيتعذر عليه صومه لمرض أو حيض أو نسيان فلا يقضي في كل على المشهور، لالتزامه معينًا، وسواء كان لليوم فضيلة كعاشوراء وعرفة أو لا، لذا قال الشارح: الاستثناء منقطع.
[تنبيه]
تبع المصنف في عد القضاء في النسيان تشهير ابن الحاجب، ووهمه ابن عرفة بأن المشهور القضاء، وشهره البرزلى أيضًا.
ويجب القضاء في فطر صوم النفل بالعمد لأجل الفطر الحرام، إن لم يكن الفطر طوعًا، بل ولو كان السبب طوعًا لخالف عليه بطلاق بت به، أو حالف باللَّه أو بعتق أو مشي، لقول أبي عمران: إن ذلك الذي يلعب بصيامه ويحنث الحالف باللَّه مطلقًا، وبالطلاق والعتاق والمشي، وبالغ على الطلاق وبالبت لقول بعض الفاسيين: إن اليمين إذا كانت آخر الثلاث فهو وجه لفطره، إلا أن يفطر في النفل عمدًا لوجه كوالد أو أم يعزم عليه ليفطر رفقًا به لإدامة صومه فلا يحرم عليه الفطر حينئذ.
وأشار بقوله: وشيخ لإلحاق ابن غلاب له بالأب، سواء حلفا عليه ليفطر، وإن لم يحلفا، وفهم من تقييده بالعمد عدم القضاء في النسيان، ومن تقييد العمد بالحرام أنه لا قضاء في غيره مما استثناه لوجه، ولو كان لغير وجه كعزم الأب على من لم يدم الصوم فإنه يحرم عليه، ويلزمه القضاء.