وبخور بفتح الباء كصور، معطوف على متحلل، والمعنى: وبترك إيصال بخور للحلق حتى يجد طعمه.
وصحته بترك إيصال قيء خرج منه غلبة إن أمكن طرحه، وبترك إيصال بلغم إن أمكن طرحه، فإن لم يمكن طرحه فحكمه حكم ما في معدته أو بصدره أو رأسه مطلقًا، راجع للمسألتين.
ثم عطف على قيء وبلغم غير مشارك له في شرطه وإطلاقه، فقال: أو غالب غلبه من ماء مضمضة وصل لحلقه، والاستنشاق كالمضمضة، نص عليه ابن شعبان، أو رطوبة سواك، ولو لم يمكنه طرحه.
قال البساطي: وفيه تنبيه على أن المراد من الإطلاق السابق. انتهى.
ولئلا يتوهم أن الشارع لما طلب ذلك فيغتفر ما سبق للحلق منه فلا قضاء فيه، فدفع ذلك الوهم بقوله: وقضى في الفرض مطلقًا في كل ما تقدم، سواء وصل المفسد للمعدة أو للحلق، عمدًا أو سهوًا أو جهلًا أو غلبة أو اختيارًا، من منفذ واسع أو ضيق، كان الفرض رمضان أو غيره، كان الفطر حرامًا أو لا.
ثم بالغ على فطره بما لا علم له به بقوله: وإن بصب في حلقه نائمًا؛ إذ لم توجد حقيقة الصوم معه، وكذا لو كان مكرها، كمجامعة نائمة، تشبيه في لزوم القضاء، وكأكله شاكًا في غروب الشمس اتفاقًا، وكذلك في طلوع الفجر على حمل أبي عمران للمدونة، وحملها اللخمي على الكراهة.
وإنما اتفق على الحرمة في الأول واختلف في الثاني لأن الأصل في الأولى بقاء النهار، وفي الثاني بقاء الليل.
أو أكل ثم طرأ الشك عليه في الصورتين، وهو في الصورتين الأوليين سابق، وفي الأخريين لاحق، ولا يرتفع فرض لغير يقين.