كالكفن يستحب إيتاره لسبع مبالغة في الستر، وحذف سبعًا من الأول للدلالة هذا عليه.
قال الشارح: ولا يزاد على السبع؛ لأنه سرف.
[[خروج نجاسة بعد غسله: ]]
ولم يعد غسله لخروج نجاسة من قبله أو دبره اتفاقًا، بل يزال فقط بالغسل؛ لأنه غير مكلف الآن، والقدر المأمور به على وجه التعبد قد فعل أولًا، كالوضوء لنجاسة، لا يعاد لخروجها، وصوبه الأكثر، وغلست نجاسة خرجت منه في المسألتين.
[٥] وندب عصر بطن؛ خوف خروج شيء منه بعد تكفينه برفق، أي: مصاحبًا له؛ لئلا يخرج شيء من أمعائه.
[٦] وندب صب الماء متواليًا في غسله مخرجه، لأنه أسرع في إزالة النجاسة، ويكون ذلك بخرقة كثيفة مطوية مرارًا، ولا يفضي بيده إلى العورة ما أمكنه.
وله الإفضاء لها بيده بغير خرقة إن اضطر لذلك، قاله ابن القاسم.
وفي نسخة البساطي:(إن احتاج) والمعنى واحد.
[٧] وندب توضئته قبل غسله كالحي على المشهور.
[٨] وندب تعهد أسنانه وأنفه بخرقة؛ لإزالة ما يكره ريحه أو رؤيته.
[٩] وندب إمالة رأسه برفق لمضمضة؛ ليخرج الماء بما فيه من الأذى، كذا في نسخة البساطي:(إمالة) بالمصدر، وزيادة (برفق) وهي المناسبة لما قبلها من المندوبات.
وفي أكثر النسخ (أمال) فعل، وإسقاط (برفق).
[١٠] وندب عدم حضور غير معين للغاسل في صب الماء أو تقليب.