للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

تبين بما قررناه الفرق بين التطوع والعادة في الفرعين.

ويجوز صومه قضاء عن صوم عليه، وقال البساطي: يجب صومه على من عليه يوم من رمضان.

ويجب صومه لنذر صادف يوم الشك، مفهوم صادف منع نذر صومه من حيث كونه يوم الشك؛ لأنه نذر معصية، لا احتياطًا، على أنه إن كان من رمضان احتسب به منه، ولا يعلم من كلامه عين الحكم: هل الكراهة، كما في الجلاب، أو المنع ونسبه اللخمي لمالك، وحملها عليه أبو الحسن.

وندب إمساكه ليتحقق -أي: يوم الشك- حتى يرفع النهار ليتحقق كونه من رمضان بورود خبر من حاكم أو مسافر أو غيره، فإن تحقق وجب الإمساك، وإلا أفطر الناس، ولام (ليتحقق) للتعليل.

إلا لتزكية شاهدين شهدا برؤيته فلا يستحب الإمساك، أو زوال عذر مباح له -أي: لأجله- الفطر مع ذلك العذر مع العلم برمضان كحائض أو نفساء أفطرت لذلك ثم زال عذرها، أو مسافر أو مجنون أو مغمى عليه فلا يستحب الإمساك لواحد من هؤلاء، بل يباح له التمادي على فطره.

ثم شبه في الحكم فقال: كمضطر لجوع أو عطش زال كل منهما بعد فطره له فإنه يستديم على فطره، ولو بالجماع، ولا يستحب الإمساك، قاله سحنون.

ابن ناجي: وعليه جمهور أهل المذهب.

[[فرع: ]]

ثم فرع على جواز التمادي على الفطر قوله: فلقادم من سفره وطء زوجة طهرت من حيضها أو نفاسها يوم قدومها، ونكر (زوجة) ليشمل المسلمة والكتابية، خلافًا لابن شعبان في منعه وطء الكتابية.

<<  <  ج: ص:  >  >>