للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أن يعرف -أي: جرى به العرف- فيلزمه، فلو عرف عدمه أو لم يكن عرف يلزمه، وقام وارثه -أي: وارث الموصي أو الأجير- مقامه في قول الموصي: من يأخذه -أي: المال- في حجه، ومات الموصي، فلوارثه تعيين الأجير للحج.

وكذا إن مات الأجير قام وارثه مقامه، فإن مات قبل الإحرام أحرم الوارث إن لم يفت، وإن فات نظر في السنة: هل هي معينة أو لا، ويحرم من ميقات الميت، ولا يعتد بما فعل مورثه.

[[لا يسقط الفرض بحج الأجير: ]]

ولا يسقط بحج الأجير فرض من حج عنه، قال: وإنما له أجر النفقة، إن أوصى أن يستأجر من ماله، وله أجر الدعاء إن تطوع أحد عنه، حكاه المصنف عنه في مناسكه، ولما لم يستحضره البساطي قال: فإن قيل: كيف تصح الإجارة، ومن شرطها الانتفاع؟

قيل: إنه ينتفع بثواب النفقة والدعاء، وحمله الشارح على البدل، ولا يخفى أن ثواب النفقة إنما يحصل إذا كانت وسيلة إلى مقصد فيه ثواب، والحج على هذا التقرير لا ينتفع به الميت ولا الأجير؛ لأنه لم ينوه عنه، والظاهر بعد تسليم أن الحج لا يسقط أن للميت ثوابه كحج النفل.

[[ركن الحج والعمرة: ]]

وركنهما -أي: الحج والعمرة المتقدم ذكرهما- الإحرام، ويأتي بيانه؛ إذ كل عبادة لها إحلال لم يصح دخولها إلا بالإحرام كالصلاة، ووقته لهما مختلف.

[[ابتداء الإحرام في الحج ومنتهاه: ]]

فابتداؤه للحج شوال، ومنتهاه لآخر الحجة على المشهور، ولما كان وقته يحتمل أنه الذي يقع فيه، ولو مع الكراهة، والذي لا ينعقد إلا فيه كالصلاة، وهما قولان، بين أن المراد الأول، فقال: وكره الإحرام به قبله، وينعقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>