للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفخار (١) في تعليقه على الرسالة.

[[حكم الساعي: ]]

وهو -أي: مجيء الساعي- شرط وجوب كالنصاب على المشهور؛ لعمل أهل المدينة، لا شرط أداء، نحوه لابن الحاجب، وناقشه المصنف بأن قيام العمل على الشرطية يحتمل شرطية الوجوب وشرطية الأداء، فمن أين التخصيص، ثم تبعه (٢).

إن كان ساع وبلغ -أي: وصل- لأرباب المواشي، فإن لم يكن ساع أو كان ولم يصل لوجبت الزكاة بالحول اتفاقًا.

[[فروع: ]]

وينبني على أن بلوغه شرط وجوب فروع، منها: لو مات المالك بعد الحول وقبله -أي: قبل بلوغ الساعي- لم تجب عليه الزكاة، ويستقبل الوارث حولًا؛ لأن من ورثه مات قبل تعلق الوجوب بِدْئًا.

ومنها: أنها لا تبدأ إن أوصى بها، ومات قبل بلوغ الساعي لعدم شرط الوجوب، بل تكون في الثلث كغيرها من التطوعات، وإنما يبدأ من


(١) هو: محمد بن عمر بن يوسف، أبو عبد اللَّه بن الفخار، (٣٣٩ - ٤١٩ هـ = ٩٥٠ - ١٠٢٨ م): عالم الأندلس في زمانه، ومن أئمة المالكية بقرطبة. رحل إلى المشرق فحج وجاور وسكن المدينة المنورة. ثم عاد إلى الأندلس. وفر عن قرطبة عند غلبة البرابر عليها، ونذروا دمه. فاستقر في بلنسية إلى أن توفي عن نحو ثمانين سنة.
له كتب، منها (تقييد على الجمل للزجاجي - خ) السفر الثاني، وهو آخر ما وجد منه، في الرباط (٣٠٤ أوقاف) و (اختصار المبسوط) لإسماعيل الدباس، و (التبصرة) رد على ابن أبي زيد في رسالته، و (الرد على أبي عبد اللَّه بن العطار) في وثائقه. وكانت له مذاهب أخذ بها في خاصة نفسه خالف فيها أهل قطره. ينظر: الأعلام (٦/ ٣١٢).
(٢) قال في المنتقى: "فإن غاب عنها الساعي حولين كان وجوب الزكاة فيها مراعى فإن وجدها الساعي بيده أخذ منه الزكاة للحولين وصح وجوب الزكاة عليه فيها، وإن لم يجدها بيده لم تجب عليه الزكاة؛ لأن شرط الوجوب قد عدم وهذا إذا كان ببلد فيه السعاة فإذا كان ببلد لا ساعي فيه فالزكاة تجب عليه في كل حول قاله سحنون ووجه ذلك أن رب الماشية ساعي نفسه".

<<  <  ج: ص:  >  >>