للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم بالغ على وجوب الجزاء، وهي مبالغة في المفهوم، فقال: ولو سلم بنقص، وأشار بـ (لو) لخلاف قول محمد: يلزمه ما بين القيمتين، كما لو كانت قيمته سليمًا ثلاثة أمداد، ومعيبًا مدين، فيلزمه مد، وهو ما بين القيمتين.

[[تكرر الجزاء: ]]

وكرر إخراج الجزاء إن أخرج بشك في موت الصيد ثم تتحقق موته بعد الإخراج أولًا؛ لأنه كان مأمورًا بالتأخير حتى يرتفع الشك، ونحوه في الجلاب.

وفهم أنه لا يتكرر إن بقي شكه، واللام بمعنى (على) أو (عن)، وفي بعض النسخ (بشك) بالباء، وهي تحتمل السببية والمعية.

ثم شبه بما يتكرر فيه بقوله: ككل من المشتركين اثنين فأكثر في قتل صيد واحد، فعلى كل واحد جزاء كامل، سواء كان الشركاء فيه محرمين أو محلين، أو حل وحرام في الحرم.

[[إرسال السبع: ]]

ويجب الجزاء بإرسال السبع في ظن الصائد، وقتله الكلب، ثم تبين أنه ظبي مثلًا.

[تنكيت]

قال البساطي: المعروف هنا أن (أرسل) يتعدى بـ (على). انتهى. وأشار بالإشارة إلى أنه في غير هذا يتعدى باللام وبـ (إلى)، وهو كذلك.

[[نصب الشرك: ]]

أو نصب شرك له، أي: للسبع فعطب فيه حمار وحش مثلًا فالجزاء، وهو مذهب المدونة في هذه والتي قبلها، وظاهره: سواء كان موضعًا متخوفًا فيه الصيد أو لا، وهو كذلك، وفصل أشهب، واختاره محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>