للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

إذا علمت ما قدمناه ظهر لك أن قول الشيخ بهرام -رحمه اللَّه تعالى-: (إنه يستحب له أن يبدأ بالجانب الأيمن ووجهه للقبلة، فإن لم يقدر فعلى جنبه الأيسر، فإن لم يقدر فعلى ظهره) سبق قلم، واللَّه تعالى أعلم.

[[صفة صلاة العاجز: ]]

وأومأ مهموز الماضي والمضارع والأمر عاجز إلا عن القيام؛ فإنه مقدور عليه، فالمعجوز عنه حينئذ: الركوع والسجود والجلوس، فيومئ من قيامه لركوعه وسجوده، ونحوه قول المدونة: وإن لم يقدر على القيام كانت صلاته كلها قياما، ويومئ بالسجود أخفض من الركوع.

ومع قدرته على الجلوس أيضًا، فالمعجوز عنه الركوع والسجود أومأ للركوع من قيام كما تقدم، وأومأ بالسجود منه، أي: من الجلوس، ويحتمل من القيام، واحترز بالعاجز عن القادر، فلا يومئ في الفرض اتفاقًا، وهل يجوز في النافلة إذا صلى جالسًا من غير علة أو لا؟ قولان.

[[ما يجب في الإيماء: ]]

واختلف هل يوجب فيه -أي: في الإيماء- الوسع، أي: انتهاء ما يطيقه من الانحطاط، حتى لو قصر عنه بطلت صلاته، وهو تأويل اللخمي، أو لا يجب فيه الوسع، بل يجزئ ما يكون إيماء مع القدرة على أكثر منه؟ تأويلان.

وهل يجزئ من فرضه الإيماء كمن بجبهته قروح لا يستطيع السجود عليها إن سجد على أنفه، وخالف فرضه من الإيماء، لحمل جماعة قول ابن القاسم في المدونة: (لا يسجد على أنفه) على موافقة قول أشهب: (يجزئه ذلك)، لأن الإيماء لا حد له، أو لا يجزئ، فهو خلاف قول ابن القصار؟ تأويلان في كون كلام ابن القاسم خلافًا أو وفاقًا.

وحذف (تأويلان) من الأول لدلالة هذا عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>