للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل متعلق بالقدر المشترك بين أجزائه، وللمكلّف تعيين الفعل في أي جزء شاء فيه.

الرابع: هل يشترط في جواز التأخير العزم على الأداء أو لا؟ قولان للقاضي مع الباقلاني، والباجي مع غيره.

[[وقت العصر الاختياري: ]]

وهو -أي: آخر وقت الظهر الاختياري بعينه- أول وقت العصر الاختياري، وينتهي للاصفرار.

[فائدة]

قال في الذخيرة: من علم وقت الظهر علم وقت العصْر، بأنْ يزيد على ظل الزوال ستة أقدام ونصف بقدمه، ومن لم يعلم ظل الزوال فقال ابن أبي زيد: من علق يده وجعلها بين نحره على ترقوته وبين حنكه وخنصره مما يلي الترقوة واستقبل الشمس قائمًا لا يرفع حاجبيه فإن رأى قرص الشّمس فقد دخل العصْر. . انتهى.

ورد هذا بعدم اضطراده؛ لأن الشّمس تكون في الضيف مرتفعة، وفي الشتاء منخفضة، فهي على سبيل التقريب، ولم يتم القرافي وقت الظهر بالأقدام، وينسب لسيّدي عبد العزيز الديريني (١) نظم ذلك بقول:

الظل في توت وفي برمُودة ... أربعة أقدام أتت محدودة

وبات مع شهر برمهات ... خمسة أقدام أراها تأتي

وضمّ هاتورا إلى أمشير ... سبعة أقدام على التحرير

كيهك محصور إلى ثمان ... رطوبة وافق في المعاني

حساب مسري وبشنس واحد ... كلاهما ثلاثة لا زائد

والقدمان في أبيب تسري ... وضف بونة إليه فادر

انتهى.


(١) لم أقف له على ترجمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>