نظر المصنف في ذلك بإجازته في المدونة الشركة بالطعام وبالنقد والطعام، ولو كانا كما ذكر من العلة لمنع انتهى.
وقد يجاب بأن الطعام تبع للنقد، والشركة إنما وقعت بنقد وطعام.
[تتمة]
قال في الشامل: حيث فسدت بالطعامين فلكل قيمة طعامه يوم خلطا.
ولما كانت الشركة ستة أقسام:
[١] مفاوضة.
[٢] وعنان.
[٣] وجبر.
[٤] وعمل.
[٥] وذمم.
[٦] ومضاربة، وهو: القراض.
ذكرها مرتبة هكذا، وأفرد للأخير بابا، سيأتي، فقال: ثم إن أطلقا التصرف في جميع ما يتجران فيه، فجعله كل منهما لصاحبه غيبة وحضورا في بيع وشراء وكراء وأكثر أو نحوه.
وإن كان الإطلاق بنوع واحد من جملة ما يتجران فيه فمفاوضة في كل من المسألتين، ولا يفسدها انفراد أحدهما بشيء غير مال المفاوضة يعمل فيه نفسه إذا استويا في عمل الشركة.
وأجاز البساطي معنى آخر، وهو: أن يعين كل صنفا للآخر يعمل فيه، ويشتركان في غيرهما في العمل.
قال: والأول هو المنصوص.
وله أي: لأحدهما أن يتبرع بغير إذن شريكه المفاوض من مال