للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

قد تبين بما تقدم:

- أن أقل أوقاص الغنم تسعة وسبعون، وهو ما بين مائة وإحدى وعشرين ومائتين وشاه.

- وأن قول الفاكهاني: (ثمانون، وهو ما بين أربعين وإحدى وعشرين ومائة) سبق قلم (١)؛ وما أكثره فمائة وثمانية وتسعون، وهو ما بين مائتين وشاة وأربعمائة.

[[لزوم الوسط: ]]

ولزم الوسط فيما إذا كان فيها خيار وشرار ووسط، هذا ظاهر كلامه (٢).

وكذا يلزم الوسط لو انفرد الخيار، كـ: أكولة وربا وماخض وفحل وذات لبن، إلا أن يتطوع المالك بدفع الخيار.

أو انفرد الشرار، كـ: سخلة صغيرة وتيس وذات مرض وعيب لعدم


(١) وأقره الأجهوري.
(٢) قال في المنتقى: "قوله: (ولا يخرج في الصدقة: تيس، ولا هرمة، ولا ذات عوار).
التيس، هو: الذكر من المعز، وهو الذي لم يبلغ حد الفحولة فلا منفعة فيه لضراب ولا لدر ولا نسل، وإنما يؤخذ في الزكاة ما فيه منفعة للنسل.
والهرمة: التي قد أضر بها الكبر وبلغتا فيه حدًا لا تكون فيه ذات در ولا نسل.
وذات العوار، هي: ذات العيب.
قال ابن حبيب: العوار بالفتح العيب وهو الذي في الحديث لا يؤخذ في الصدقة، وأما برفع العين فمن العور فما كان منها مريضًا أو جربًا أو أعور، فليس على المصدق أخذه إلا أن يرى أن ذلك غبطة لأهل الزكاة وأنها مع عيبها أغبط وأفضل مما يجزي عنه من الصحيح فإن له أخذها ويجزئ عن ربها ذلك وليس بمعنى القيمة؛ لأنها من جنس ما وجب عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>