(٢) قال في المنتقى: "قوله: (ولا يخرج في الصدقة: تيس، ولا هرمة، ولا ذات عوار). التيس، هو: الذكر من المعز، وهو الذي لم يبلغ حد الفحولة فلا منفعة فيه لضراب ولا لدر ولا نسل، وإنما يؤخذ في الزكاة ما فيه منفعة للنسل. والهرمة: التي قد أضر بها الكبر وبلغتا فيه حدًا لا تكون فيه ذات در ولا نسل. وذات العوار، هي: ذات العيب. قال ابن حبيب: العوار بالفتح العيب وهو الذي في الحديث لا يؤخذ في الصدقة، وأما برفع العين فمن العور فما كان منها مريضًا أو جربًا أو أعور، فليس على المصدق أخذه إلا أن يرى أن ذلك غبطة لأهل الزكاة وأنها مع عيبها أغبط وأفضل مما يجزي عنه من الصحيح فإن له أخذها ويجزئ عن ربها ذلك وليس بمعنى القيمة؛ لأنها من جنس ما وجب عليه".