للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[محل ما لا يسقط بإسقاطها له: ]]

ثم أخرج من فاعل لزم قوله: لا إن أبرأت زوجها من صداقها، أو بعضه قبل الفرض، فإن الأبرأ لا يلزمها؛ لأنه قبل وجوبه، أو أسقطت شرطًا كتزوجه عليها، كأن لا يتزوج عليها فتزوجها، وأسقطت ذلك قبل وجوبه لها، وبعد جريان سببه، وهو العقد عليها، فإنه لا يسقط.

وقيل: يسقط، لجريان سببه.

وهذا القول الثاني درج عليه المصنف في أوائل النكاح عند قوله: (أو على شرط يناقض)، حيث قال: إن الشرط يلغى مطلقًا، فتلخص من كلامه أن في المسألة قولين:

- سقوط الشرط.

- وعدم سقوطه.

[[محل مهر المثل: ]]

ومهر المثل ما -أي: شيء، أو: الذي- يرغب به مثله -أي: في الزوجية- باعتبار:

[١] دين، أي: محافظة على أصول الإسلام؛ لخبر: "اظفر بذات الدين تربت يداك" (١).

[٢] وجمال، أي: حسن.

[٣] وحسب، وهو ما يعد من مفاخر الآباء.

[٤] ومال، وهو معروف.


(١) من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (٥/ ١٩٥٨، رقم ٤٨٠٢)، ومسلم (٢/ ١٠٨٦، رقم ١٤٦٦)، وأبو داود (٢/ ٢١٩، رقم ٢٠٤٧)، والبيهقي (٧/ ٧٩، رقم ١٣٢٤٤)، وابن ماجه (١/ ٥٩٧، رقم ١٨٥٨)، وابن حبان (٩/ ٣٤٤، رقم ٤٠٣٦).
ومن حديث جابر أخرجه الدارمي (٢/ ١٧٩، رقم ٢١٧١). وأخرجه أيضًا: أحمد (٢/ ٤٢٨، رقم ٩٥١٧)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٢٦٩، رقم ٥٣٣٧)، والدارقطني (٣/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>