للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[حكمه: ]]

الاعتكاف نافلة، أجمل في بيان حكمه، والظاهر: أنه أراد كونه مستحبًّا، كما استظهره في توضيحه، فلا يصح من بالغ مجنون.

[[صحته: ]]

وصحته حاصلة لمسلم، لا كافر؛ لعدم صحة القربة منه، مميز فلا يصح من بالغ مجنون ولا صبي من غير مميز بمطلق صوم، واجبًا كان كرمضان أو نذرًا أو تطوعًا؛ فلا يصح من مفطر ولو لعذر، خلافًا لابن لبابة في صحته بغير صوم.

وعلى الأول: لا يشترط له صوم يخصه؛ ولذا قال: ولو نذر -بالبناء للمفعول- أي: الصوم في نفسه لا للاعتكاف، وللشارح في الكبير والأوسط كالبساطي على أن المبالغة راجعة للاعتكاف، أي: ولو كان الاعتكاف منذورًا لا يتعين له صوم يخصه، بل يجوز في رمضان وغيره عند مالك، خلافًا لعبد الملك وسحنون: لا يجزئ نذره في رمضان.

البساطي: والنكتة أن لازم الشيء شرعًا هل يشترط فيه صفة ملزومة.

وصحة كونه في مسجد لا في غيره على المشهور، وفي كونه ركنًا أو شرطًا قولان.

[[شرط مسجد الاعتكاف: ]]

ولا يصح في كل مسجد إلا لمن فرضه الجمعة، والحال أنها تجب به، أي: بالزمان الذي ينوي اعتكافه بنذر أو غيره، فالجامع -أي: لا يعتكف إلا فيه- مما -أي: من المواضع الذي- تصح فيه الجمعة. كصحنه ورحابه الداخلة فيه لا الخارجة عنه، قاله ابن رشد.

وإلا بأن اعتكف من تلزمه الجمعة في غير الجامع خرج للجمعة وجوبًا، وبطل اعتكافه، وسواء دخل على أن لا يخرج أو لا على المشهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>