للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سمعه في الغنيمة ونحوه قول المدونة من تحت سرجًا أو يرى سهمًا أو صنع مشجبًا بأرض العدو فهو له ولا يخمس انظر ما يتعلق بهذه المسألة في الكبير.

والشأن القسم للغنيمة ببلدهم، أي: العدو لأنه احفظ للغنيمة مع تمييز نصيب كل ولتطييب نفوسهم وتعجيل مسوتهم والرفق بهم لتفرقهم مع تمييز نصيب كل ولتطييب نفوسهم لبلادهم، وغيظ الكفار وإدخال النكاية عليهم، واختلف هل المراد بالشأن السنة التي فعلها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أو فعل السلف وهما متقاربان أو الوجه أقوال.

تتمة: لابد في قسمها من حاكم إذ لو فرض ذلك لجميع الناس لدخلهم الطمع وأحب كل لنفسه من كرائم الأموال ما يطلبه غيره وهو مود للغين. قال ابن فرحون في تبصرته: وهل يبيع الإمام أو أمير الغنيمة ليقسم أثمانها وهو لمالك وسحنون إذ هو أقرب المساواة لما في التقويم من الخطأ، أو تقسم أعيانها وهو لابن المواز قولان. البساطي وهذا بعد إخراج الخمس وحيث قسمت أعيانها أفرد كل صنف منها وقسم أخماسًا إن أمكن قسمة على الأرجح عند ابن يونس وحكاه في توضيحه أيضًا عن اللخمي.

تنبيه: لا يفرق في القسم بين أم وولدها قبل الإثغار قاله في الجواهر، وإذا تعين سهم الخمس بالقرعة كتب عليه للَّه ولرسوله أو للخمس وأخذ معين حاضر وإن ذميًا ما عرف له لمشاركته المسلم في العصمة قبله، أي: قبل القسم مجانًا، أي: بغير شيء وهذا أحسن من قول ابن الحاجب إن ثبت أنه له قال ابن عرفة، لأن لفظ الثبوت إنما يستعمل فيما هو سبب الاستحقاق كالبينة ولفظ المعرفة والاعتراف فيما دون ذلك وإذا قلنا: يأخذه خلف أنه ملكه الآن ما باعه ولا وهبه وإن كان لمعين غائب عن الغنيمة فقال محمد حمل له أن كان حمله خيرًا له وعليه كرواه وإلا بأن لم يكن حمله خيرًا له بيع له، أي: لربه وأنفذ الإمام بيعه وليس لربه غير ثمنه، وإن قسم الإمام ما عرفه أنه لمعين لم يمض قسمه إلا المتأول بأن يأخذ بقول بعض العلماء أن الكافر يملك مال المسلم فيمضي القسم حينئذ، لأنه حكم

<<  <  ج: ص:  >  >>