للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباجي: مشهور قول مالك أنها لا تجوز.

ولم ينبه المصنف على هذا التشهير.

[[شروط الشهادة على خط الغائب: ]]

أشار لشروطها على خط الغائب، وهي ثلاثة بقوله:

- ببعد، فلا يجوز في الغيبة القريبة، وأطلق في البعد، ولعله يريد عدم التحديد، وحده ابن عبد السلام بما ينال الشاهد فيه مشقة.

ثم قال: وجرت العادة عندنا أن اختلاف عمل القضاة ينزل منزلة البعد، وإن كان ما بين العملين قريبًا.

وحده ابن الماجشون بمسافة القصر، وأصبغ بما بين مكة والعراق، وإفريقية من مصر.

ثم بالغ المصنف على جوازها في المال وغيره بقوله: وإن بغير مال فيهما أي: في الشهادة على خط المقر وعلى خط الغائب أو الميت ونحوه للشارح.

وقال البساطي: ضمير التثنية يرجع للصورتين المتقدمتين (خط المقر)، و (خط الميت)، فيجوز في الطلاق والعتق والنكاح والحد وغيره، وهو الذي جرى به العمل بتونس.

[[شروط صحة الشهادة على خط الميت أو الغائب: ]]

وأشار لشروط صحتها على خط الميت أو الغائب، وهي ثلاثة، فقال:

- إن عرفته -أي: الخط- فيشترط حضوره؛ ليشهد على عينه، كالمعين.

ابن عات: الخط عندنا شخص قائم، ومثال مماثل، تقع العين عليه، ويميزه بالعقل، كما يميز سائر الأشخاص والصور.

- وأنه -أي: المشهود على خطه- كان يعرف مشهده، قاله ابن زرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>