للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

نبه على هذه دون غيرها كاللحم والعصب والعروق ونحوها للخلاف فيما ذكر دون ما قلنا، وبهذا يندفع ما أورده ابن دقيق العيد على عبارة ابن الحاجب التي كعبارة المؤلف أنه لم يتعرض لإبانة الأعضاء الأصلية مِن الحيوان، كـ: اليد والزجل حال حياته، والقياس يقتضي أن يكون حكم هذا المبان حكم ميتة ما أبين منه.

[[المذهب في دباغ الجلد: ]]

ومِن جلد منفصل عن حيّ أو ميت لم يدبغ إجماعًا، وزيادة البساطي أو البعض إن أراد ما ذكى مِن كـ: سبع لجلده، ففيه نظر، وإن أراد ما يقوله بعض أهل المذهب كالمخالف مِن أن الدباغ يعمل في ظاهره فقط فظاهر.

ثم بالغ على الجلد على نجاسته بعد الدبغ وعلى الإشارة للخلاف فيه بقوله: ولو دبغ على المشهور، فلا يؤثر دبغه طهارته في ظاهره، ولا في باطنه؛ لنجاسة ذاته؛ وخبر: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (١)، محمول عندنا على أن المراد الطهارة اللغوية، وهي النظافة.

وقد رأيت في شرح كتاب الهداية للحنفية المنسوب لابن الهمام (٢) -


(١) أخرجه من حديث ابن عباس: الإمام مالك (٢/ ٤٩٨، رقم ١٠٦٣) والشافعي في الأم (١/ ٩)، وعبد الرزاق (١/ ٦٣، رقم ١٩٥)، والإمام أحمد (١/ ٢١٩، رقم ١٨٩٥)، ومسلم (١/ ٢٧٧، رقم ٣٦٦)، وأبو داود (٤/ ٦٦، رقم ٤١٢٣)، والترمذي (٤/ ٢٢١، رقم ١٧٢٨) وقال: حسن صحيح. والنسائي (٧/ ١٧٣، رقم ٤٢٤١) وابن ماجه (٢/ ١١٩٣، رقم ٣٦٠٩)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٦٢، رقم ٢٤٧٧١)، والبيهقي (١٦١١، رقم ٥٠)، والحميدي (١/ ٢٢٧، رقم ٤٨٦)، والدارمي (٢/ ١١٧، رقم ١٩٨٥)، وأبو يعلى (٤/ ٢٧٣، رقم ٢٣٨٥)، وابن الجارود (ص ٢٧، رقم ٦١)، وأبو عوانة (١/ ١٨٠، رقم ٥٦٠)، والطحاوي (١/ ٤٦٩)، وابن حبان (٤/ ١٠٤، رقم ١٢٨٨)، والطبراني في الأوسط (٧/ ٢٠٧، رقم ٧٢٨٩)، وفي الصغير (١/ ٣٩٩، رقم ٦٦٨).
(٢) هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود، السيواسي ثم الإسكندري، كمال الدين، المعروف بابن الهمام، (٧٩٠ - ٨٦١ هـ = ١٣٨٨ - ١٤٥٧ م): إمام من علماء =

<<  <  ج: ص:  >  >>