ثمانين سلفًا بمائة لشهر: لا يحل لي ذلك، لكن خذ بمائة ما بثمانين، ولم يفسخ إن وقع، أو قال: اشترهما ويومئ الطالب لتربيحه دون مراوضة على قدره، ولا بتصريح كره، ولم يفسخ هذا غير محتاج إليه بعد الحكم بالكراهة، ولكن ذكره لدفع توهم ما فيه من التحيل، بدفع قليل في كثير الممنوع بمقتضي القواعد.
[[العينة الممنوعة: ]]
وأشار للقسم الثالث وبيان مسائله، وهي ست مسائل: ثلاث منها في قوله: (اشتر لى)، وثلاث دونها، وبيان أحكامها كما قال ابن رشد وغيره بقوله: بخلاف قول الآمر اشترها، أي: السلعة بعشرة نقدا، وأخذها باثني عشر لأجلٍ كشهر مثلًا، فسمي الثمن في البيعتين والنقد والأجل فيمنع؛ لأنه سلف جر نفعًا.
وجزم الشارح بالفسخ في هذه غير ظاهر، لأن المصنف يذكر الخلاف في الفسخ، وعدمه في هذه والتي تليها، ولزمت السلعة الآمر في الغرض المذكور بالعشرة، إن قال: اشترها لي، ويفسخ البيع.
البساطي: قال هنا: يمنع، ويفسخ إن وقع؛ لأنه قال: بخلاف، وقد ذكر في المخالف أنه يكره ولا يفسخ.
فإن قلت: وقوله: (لزمت الآمر) بناء في الفسخ، فكأنه جمع بين المتنافيين، فيجاب بأن اللزوم حيث صح البيع في هذه المسائل، لا حيث فسخ، ولا يخلو من عناية انتهى بمعناه.
وفي الفسخ للبيع الثاني في المسألة الأولى، وهي إن لم يقل في الغرض المذكور: لي، إلا أن يفوت بيد الآمر، فالقيمة يوم قبضها الآمر معجلة، كما يصنع في البيع الحرام، والسلعة لازمة للمأمور؛ لأنه ليس وكيلًا للآمر عند ابن حبيب.
أو في إمضائه أي: العقد ولا فسخ، ولزومه أي: الآمر الاثني عشر فقط لأجلها، لأن المأمور كان ضامنًا لها، ولو شاء الآمر عدم شرائها لكان