للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتحصن كل من الزوجين دون صاحبه بالعتق والوطء بعده [فيه دون صاحبه الذي لم يعتق إذا وطىء بعد العتق، ويقع ذلك في بعض النسخ، ونصها: والوطء والإحصان أخص من التحليل، لكثرة شروطه؛ إذ يشترط فيه الحرية، وقال (كل) لأن التحصين قد يكون في أحد الجانبين دون الآخر، وهو أربع نظائر، ذكرها في الإرشاد الجلاب، وذكرت في الكبير نظمًا ونثرًا] (١).

[[ثالثا - الجلد والتغريب: ]]

وأشار للنوع الثالث من أنواع الحد بقوله: وغرب الذكر لينقطع عن معاشه وتلحقه الذلة بغير بلده، لا الأنثى؛ إذ في تغربها إعانة على الفساد، أو تعريضها له، وإن غربت مع محرم غرب من ليس بزان، أو مع غيره خولف، لخبر: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم" (٢).

الحر فقط، لا الرقيق: ذكرًا كان أو أنثى؛ لحق السيد في الخدمة، فيتأذى بالتغريب غير الجاني، ويستمر محل التغريب عامًا كاملًا، وأجره في حمله ومؤنته لموضع تغريبه عليه في ماله؛ لأنه من متعلق جنايته، فإن لم يكن له مال فمن بيت المال، وانظر إن لم يكن بيت مال، أو كان ولم يتوصل إليه، ولا يبعد في تغريبه، بحيث يتعذر منفعة ماله إليه، بل كفدك وخيبر من المدينة الشريفة.

وفدك: بدال مهملة، وهل هي مدينة أو قرية من قرى خيبر، الأول لعياض، والثاني للجوهري.

وهل بينها وبين المدينة يومان أو ثلاث مراحل؟ خلاف، ونفى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من خيبر، ونفى عمر لكل منهما، وعلي من الكوفة للبصرة.


(١) ما بين معكوفين ليس في "ن ٣".
(٢) أخرجه الطيالسي (ص ٣٥٧، رقم ٢٧٣٢)، وأحمد (١/ ٢٢٢، رقم ١٩٣٤)، والبخاري (٢/ ٦٥٨، رقم ١٧٦٣)، ومسلم (٢/ ٩٧٨، رقم ١٣٤١). وأخرجه أيضًا: الطحاوي (٢/ ١٢ ١)، والطبراني (١١/ ٤٢٥، رقم ١٢٢٠٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٤/ ٣٦٩، رقم ٥٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>