للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العادية كالهر فيقطع سارقها، ولم يعتبره المصنف.

[[مسألة: ]]

أو جلد ميتة مأكول أو غيره يقطع سارقه بعد الربع، إن زاد دبغه نصابًا على قيمته يوم دبغه، كما لو كان جميعه يساوي خمسة دراهم: درهمين قبل دبغه لو كان يباع للانتفاع به، وخمسة بعد دبغه، وفهم منه: أنه لا قطع فيه قبل دبغه، وهو كذلك في المدونة.

[تنبيه]

تأمل قول البساطي: (أنت إذا تأملته وجدت التقويم إنما يقع على جملته الآن؛ لأن الأصل من غير دبغ كالعدم).

[[مسألة: ]]

أو ظنا أن الدراهم أو الذهب المسروقين فلوسًا لا تبلغ نصابًا، ثم تبين أنه أحدهما، أو الثوب المسروق الذي لا يساوي ثلاثة دراهم ظن فارغًا فإذا فيه نصاب فضة أو ذهب مصرور مثلًا قطع.

[[مسألة: ]]

ثم ذكر حكم ما إذا اشترك اثنان مثلًا في سرقة نصاب كمجنون شارك مكلفًا، أو شركة صبي في سرقة النصاب قطع المكلف وحده، لا إن شارك المكلف أب سارق أو أم (١) فلا قطع على من شاركهما لدخوله مع من له


(١) كذا في سائر النسخ، عطفًا على (لا أب)، وهو في الأصل مجرور على الإضافة؛ إذ التقدير: (ولا شركة أب)، فلما حل شارحنا اللفظ على ما قد علمت من جعل (أب) منصوبًا لقوله: شارك، كان ينبغي على اللغة العالية أن يقول: (أما)، وتخريج ما قال على تقدير وجود المضاف إليه، وذلك نحو قول العرب: (قطع اللَّه يد ورجل من قالها)، قال ابن عقيل في شرح قول ابن مالك (٣/ ٧٩ - ٨١):
ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول: "يحذف المضاف إليه ويبقى المضاف كحاله لو كان مضافًا فيحذف تنوينه، وأكثر ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف اسم مضاف إلى مثل المحذوف من الاسم الأول =

<<  <  ج: ص:  >  >>