قال ابن المواز: لو شرط أن ما تلد ليس برهن لم يجز، لمناقضته مقتضى العقد.
قال بعضهم: ولا يندرج البيض؛ لتكرار الولادة.
واندرج فرخ نخل، يحتمل كونه بالمهملة أو المعجمة، ففي الجلاب:(وفرخ النحل والشجر رهن مع أصولها)، والظاهر أنه تكلم على المسألتين.
لا غلة، فلا تندرج، كأجرة دار ودابة وعين وعبد ولبن وجبن وسمن.
ولا يندرج في رهن الشجرة ثمره، وإن وجدت حين الرهن، وأشار بالمبالغة لرد قول ابن القاسم في المبسوط يندرج.
وظاهره: ولو أبرت، وهو كذلك على المشهور، وفرق بين الصوف والثمرة بفروق منها:
أن الثمرة تكونت بعمل الراهن ونفقته فكانت له، والصوف لا سبب له فيه.
وفرق بين الجنين والثمرة الموبرة بأن السنة حكمت بأن غلة الرهن للراهن، والجنين ليس بغلة، بل كعضو، فدخل كالبيع.
ولا يندرج مال عبد، فما يستفيده بهبته وشبهها أحرى.
[تنكيت]
هذا كله فيما تقدم عند الإطلاق، فإن شرط اندراجه أو عدمه عمل به اتفاقًا.
ولما لم يكن من شرط الرهن أن يسبقه دين، بل يجوز أن يكون قبله ومعه، قال: وارتهن، أي: وجاز أن يدفع لشخص رهنًا على أنه إن أقرض الراهن أو غيره كان هذا رهنًا بقبضه الأول في مبلغ القرض قبل انعقاد القرض، خلافًا للشافعي، ولا يحتاج لتجديد قبض بعد القرض، أو دفع له