للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

أطلق هنا كابن الحاجب، وللخمي تفصيل، وكذا لابن عبد البر، قائلًا: إنه تحصيل المذهب؛ وذلك أنهما جعلا محل المنع إذا كان طلبه على المشتري، أو على البائع، بشرط النقد، أو على أن المشتري يأخذه على أي صفة وجده، أو على أن ضمانه منه.

[[بيع المغصوب: ]]

ولا يجوز بيع مغصوب لعدم القدرة على تسليمه، إلا أن يباع من غاصبه، فيجوز، لكونه تحت يده.

وهل محل جوازه إن رُدَّ لربه وبقي تحت يده مدة، حدها بعضهم بستة أشهر فأكثر، وهو أكثر نصوصهم؛ لأنه إذا باعه على غير ذلك فهو مضغوط، فيبيع ببخس؛ استخلاصًا لبعض حقه، وبهذا حكم القاضي ابن رشيق (١) في رحًى بقرطبة، لم يتم للسلطان شرؤاها، حتى ردت لصاحبها ستة أشهر، ورواه عيسى عن ابن القاسم في كتاب الغصب تردد، وفي هذه المسألة طرق ذكرناها عن ابن عرفة، انظرها في الكبير.

[[ما يجوز رده بعد البيع: ]]

[١] وللغاصب إذا باع المغصوب نقض ما باعه، إن ورثه من المغصوب منه؛ لأنه انتقل له ما كان لمورثه، ومورثه كان له نقض البيع،


(١) هو: أحمده بن رشيق، أبو العباس، (٠٠٠ - ٤٤٢ هـ = ٠٠٠ - ١٠٥٠ م): كاتب أديب، من أهل الأندلس. كان أبوه من موالي بني شهيد، ونشأ هو في مرسية، وانتقل إلى قرطبة، وشارك في سائر المعلوم، ومال إلى الفقه والحديث، وبلغ من رياسة الدنيا أرفع منزلة، واتصل بالأمير أبي الجيش العامري فقدمه على كل من في دولته وولاه جزيرة ميورقة، فكان ينظر في أمور الجهة التي كان فيها نظر العدل والسياسة، ويشتغل بالفقه والحديث، ويجمع العلماء والصالحين، ويؤثرهم، ويصلح الأمور جهده؛ وما رأينا من أهل الرياسة من يجرى مجراه، مع هيبة مفرطة، وتواضع وحلم عرف به، مع القدرة. له رسائل مجموعة وعاش عمرًا طويلًا.
ينظر: الأعلام (١/ ١٢٥)، وبغية الملتمس ١٦٦ وجذوة المقتبس ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>