للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: يطهر بقيد زوال طعمه، لا بقيد زوال لون وريح عسرا، وفيه دقة، يبعد أن يقصده المؤلف) (١)، وقد يقال: إن المؤلف يقصد غيره، وهو كما قررناه، ولا شك أن المؤلف أدق نظرًا، وأوسع باعًا من البساطي، فكيف يبعد عليه فهم ما فيه دقة؟ ! ، واللَّه الموفق.

[[حكم الماء المزال به النجاسة: ]]

والغسالة المنفصلة عن المتنجس المتغيرة لونًا أو طعمًا أو ريحًا نجسة كمغسولها، وغير المتغيرة طاهرة كمغسولها، لا يقال هذا مستغنى عنه بمفهوم قوله: (بطهور منفصل كذلك)؛ لأن كلامه هناك في بيان حكم المغسول فقط، وكلامه هنا في حكم الغسالة.

ويحتمل أن يريد بهذه المسألة غسالة ما عسر لونه أو ريحه؛ لأنه ربما يتوهم أنه من العفو عن المغسول العفو عن غسالته؛ فذكر ذلك دفعًا لهذا التوهم، وأحرى الغسالة في المسألة السابقة، واللَّه أعلم.

[فرع]

قال ابن عرفة: التزم بعض من لقيناه لو غسلت قطرة بول في بعض جسد أو ثوب وشاعت غسالتها غير متغيرة في سائره لم تنفصل عنه كان طاهرًا.

[[حكم زوال عين النجاسة بغير المطلق: ]]

ولو زال عين النجاسة بغير الماء المطلق كالمضاف، وبقي حكمها لم يتنجس من بلل ذلك المغسول ملاقي محلها؛ إذ هو معنى لا ينتقل، قاله ابن أبي زيد، وعليه الأكثر.

والنجاسة المتحققة إن شك في إصابتها الثوب وجب نضحه، وظاهر


(١) انظر كيف قال البساطي ذلك على الرغم من أن خليلًا شيخه، وكيف يبعد ما ذكره عنه، والرجل في عداد أهل العربية، فيا للَّه العجب من ذلك، والمتتبع لنقول التتائي عن البساطي يلحظ تحاملًا واضحًا من البساطي في بعض المواضع على المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>